( ويلي الكافر ) الأصلي غير الفاسق في دينه ، وهذا أولى من تعبير كثيرين بعدل في دينه لما تقرر في المسلم فهو أولى ( الكافرة ) الأصلية ولو عتيقة مسلم وإن اختلف دينهما سواء أكان الزوج مسلما أم ذميا ، وهي مجبرة أو غير مجبرة لقوله تعالى { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } لا المسلمة إجماعا وقضية التشبيه عدم فيزوج اليهودي النصرانية والعكس كالإرث وأن المستأمن كالذمي ، وهو كما أفاده ولاية حربي على ذمية وبالعكس الشيخ ظاهر ، وصححه البلقيني ، وصورة ولاية النصراني على اليهودية أن يتزوج نصراني بيهودية فيأتي له بنت منها فتتخير بعد بلوغها بين دين أبيها وأمها وتختار دين أمها ، وظاهر كلامه عدم الفرق [ ص: 240 ] بين أن يكون زوج الكافرة كافرا ، أو مسلما وهو كذلك ، لكن لا يزوج المسلم قاضيهم ، بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار محكوم بصحته وإن صدر من قاضيهم .
أما المرتد فلا يلي بحال ولا يزوج أمته بملك كما لا يتزوج ، وأفهم كلام المصنف أن الكافر لا يلي مسلمة ولو عتيقة كافر ولا مسلم كافرة ، وهو كذلك لعدم الموالاة بينهما ، نعم لولي السيد تزويج أمته الكافرة كالسيد الآتي بيان حكمه ، ، وللقاضي تزويج الكافرة عند تعذر الولي الخاص لأنهما يقبلان نكاحها لأنفسهما لا في نكاح مسلمة ، إذ لا يجوز لهما نكاحها بحال ، بخلاف توكيلهما في طلاقها لأنه يجوز لهما طلاقها ، ويتصور بأن أسلمت كافرة بعد الدخول فطلقها زوجها ثم أسلم في العدة ، فإن لم يسلم فيها تبين بينونتها منه بإسلامها ولا طلاق ، وللنصراني ونحوه وللمسلم توكيل نصراني ومجوسي في قبول نصرانية لا مجوسية ونحوها لأن المسلم لا ينكحها بحال ، وللمعسر توكيل موسر في نكاح أمة لأنه أهل نكاحها في الجملة وإن لم يمكنه حالا لمعنى فيه . توكيل مسلم في نكاح كتابية