( وإحرام أحد العاقدين ) لنفسه ، أو غيره بولاية ، أو وكالة ( أو الزوجة ) ، أو الزوج الغير العاقد إحراما مطلقا ، أو بأحد النسكين ولو فاسدا ( يمنع صحة النكاح ) وإذنه فيه لقنه الحلال على المنقول المعتمد ، أو لموليه السفيه كما بحثه جمع ، وعليه فيفرق بين هذا وصحة التوكيل حيث لم يقيد بالعقد في الإحرام بأن ما هنا منشؤه الولاية والمحرم غير أهل لها بخلاف مجرد الإذن إذ يحتاط للولاية ما لا يحتاط لغيرها ، وذلك لخبر مسلم { لا ينكح المحرم ولا ينكح } بكسر الكاف فيهما وفتح الياء في الأولى وضمها في الثاني وخبره عن ابن عباس { أنه صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم } معارض بالخبر الحسن عن أبي رافع أنه كان حلالا وأنه الرسول بينهما ، وهو مقدم لأنه المباشر للواقعة على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم نكاحه مع الإحرام ، ويجوز أن يزوج حلال لحلال أمة محجوره المحرم لأن العاقد غير نائب له ، وأن تزف المحرمة لزوجها المحرم ، ولا حد في الوطء هنا بخلافه في نكاح مرتدة أو معتدة ( ولا ينقل ) الإحرام ( الولاية ) للأبعد لأنه لا يسلبها [ ص: 241 ] لبقاء الرشد والنظر وإنما يمنع النكاح ( في الأصح ) هو راجع ، لنقل الولاية فقط .
وإذا لم ينقلها ( فيزوج السلطان عند إحرام الولي ) لما مر ، وقوله ( لا الأبعد ) إيضاح لأنه عين قوله ولا ينقل وشمل كلامه طول مدة الإحرام وقصرها وهو كذلك وإن قال الإمام والمتولي وغيرهما إن محل ذلك في طويلها كما في الغيبة والإمام والقاضي فيها كغيرهما في ذلك ، ثم استدرك على مفهوم عبارة أصله فقال ( قلت : ولو أحرم الولي ، أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح ) العقد قبل التحللين ( والله أعلم ) لأن الموكل لا يملكه ففرعه أولى بل بعدهما لأنه لا ينعزل به ، فإن عقد الوكيل ثم اختلف الزوجان هل وقع قبل الإحرام ، أو بعده صدق مدعي الصحة بيمينه لأنها الظاهرة في العقود ، وينبغي تقييد ذلك بما إذا ادعى مقتضى بطلانه غير الزوج ، وإلا رفعنا العقد بالنسبة له مؤاخذة بإقراره ولو أحرم وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزوجه أم بعده ففي فتاوى المصنف عن النص صحة تزوجه ، ولو وكل في تزويج موليته فزوجها وكيله ثم بان موت موكله ولم يعلم هل مات قبل تزويجها أم بعده فالأصح صحة العقد لأن الظاهر بقاء الحياة .
وقول الشارح بعد تعبير المصنف بأحرم الولي ، أو الزوج بعد التوكيل مثال ، وإلا فالحكم لا يختص بكونه بعده ، وإنما حمله على ذلك إتيانه بالفاء الدالة على التعقيب في قوله فعقد ، ولو أحرم الإمام ، أو القاضي فلنوابه تزويج من في ولايته حال إحرامه لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة ، ومن ثم جاز لنائب القاضي الحكم له ، وبه يرد بحث الزركشي الامتناع إن قال له الإمام استخلف عن نفسك ، أو أطلق إلا أن يحمل كلامه على التقييد بحالة الإحرام كما لو قال المحرم للحلال زوجني حال إحرامي .


