الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( طلبت من لا ولي لها ) سوى الحاكم لعدم غيره أو لفقد شرطه الناقل له ( أن يزوجها السلطان ) الشامل للقاضي ونائبه ولو في معين كما مر حيث أطلق ( بغير كفء ففعل لم يصح ) التزويج ( في الأصح ) لما فيه من ترك الاحتياط ممن هو كالنائب عن الولي الخاص بل وعن المسلمين ولهم حظ في الكفاءة .

                                                                                                                            والثاني يصح كالولي الخاص ، وصححه البلقيني وزعم أن ما صححه المصنف ليس بمعتمد ، وليس للشافعي نص شاهد له ولا وجه له وليس كما قال ، وخبر فاطمة بنت قيس لا ينافيه إذ ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم زوجها أسامة بل أشار عليها به ولا يدرى من زوجها فيجوز أن يكون زوجها ولي خاص برضاهما وخص جمع ذلك بما إذا لم يكن تزويجه لنحو غيبة الولي ، أو عقله أو إحرامه وإلا لم يصح قطعا لبقاء حقه ، وعلى الأول لو طلبت ولم يجبها القاضي فهل لها تحكيم عدل ليزوجها منه للضرورة ، أو يمتنع عليه كالقاضي ؟ محل نظر ، والأوجه الأول لئلا يؤدي ذلك إلى فسادها ولأنه ليس كالنائب باعتباريه السابقين .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله حيث أطلق ) أي السلطان وقوله ولهم حظ أي المسلمين ( قوله : برضاهما ) أي النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوله وخص جمع ذلك : أي الثاني ( قوله : وعلى الأول لو طلبت ) مفهومه أنها لو لم تطلب وحكمت ابتداء لا يصح ولعله غير مراد بل يكفي علمها بامتناعه ( قوله : ولم يجبها القاضي ) أي وليس ثم قاض يرى تزويجها من غير الكفء ا هـ حج ( قوله : ليزوجها منه ) أي غير الكفء ( قوله : باعتباريه السابقين ) وهما النيابة عن الولي الخاص بل وعن المسلمين .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أو لفقد شرطه ) أي الغير ( قوله : الناقل ) وصف للفقد ( قوله : ولو في معين ) غاية في النائب : أي وإن كان النائب نائبه في شيء معين : أي شامل للأنكحة ، وقوله حيث أطلق متعلق بالشامل




                                                                                                                            الخدمات العلمية