( ولو )   ( تهود نصراني  ،  أو عكسه ) أي تنصر يهودي في دار الحرب  ،  أو دارنا كما يصرح  [ ص: 294 ] به كلامهم ( لم يقر في الأظهر ) لأنه أقر ببطلان ما انتقل عنه وكان مقرا ببطلان ما انتقل إليه فلم يقر كمسلم ارتد  ،  وقضيته أن كل من انتقل عقب بلوغه إلى ما يقر عليه يقر  ،  وليس مرادا كما هو ظاهر لأنا لا نعتبر اعتقاده بل الواقع وهو الانتقال إلى الباطل  ،  والتعليل المذكور إنما هو للغالب فلا مفهوم له . 
والثاني يقر لتساويهما في التقرير بالجزية وكل منهما خالف الحق وليس كالمسلم يرتد لأنه ترك الدين الحق ( فإن كانت ) المنتقلة ( امرأة ) نصرانية تهودت  ( نكاح أهل الكتاب    )   ،  أو عكسه ( لم تحل لمسلم ) لأنها لم تقر كالمرتدة ( وإن كانت ) المنتقلة ( منكوحته ) أي المسلم ومثله كافر لا يرى حل المنتقلة ( فكردة مسلمة ) فتتنجز الفرقة قبل الوطء وكذا بعده إن لم تسلم قبل انقضاء العدة ( ولا يقبل منه إلا الإسلام ) إن لم يكن له أمان فنقتله إن ظفرنا به وإلا بلغناه مأمنه وفاء بأمانه ( وفي قول ) لا يقبل منه إلا الإسلام ( أو دينه الأول ) لأنه كان مقرا عليه  ،  وليس المراد أنه يطلب منه أحدهما إذ طلب الكفر كفر بل أن يطالب بالإسلام عينا فإن أبى ورجع لدينه الأول لم يتعرض له  ،  وقيل المراد ذلك وليس فيه طلب للكفر لأنه إخبار عن الحكم الشرعي كما يطالب بالإسلام  ،  أو الجزية  ،  وقول الزركشي  ويظهر أن عدم قبول غير الإسلام فيما بعد عقد الجزية : أي قبل الانتقال  ،  أما لو تهود نصراني بدار الحرب ثم جاءنا قبل الجزية  فإنه يقر لمصلحة قبولها مخالف لكلامهم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					