( ولو ) ( لم يقر ) لما مر ( وفيما يقبل ) منه ( القولان ) أظهرهما تعين الإسلام فإن أبى فكما مر ( ولو ( توثن ) كتابي لم يقر ) لذلك ( ويتعين الإسلام ) في حقه ( كمسلم ارتد ) ولم يجز هنا القولان لأن المنتقل عنه أدون ، فإن أبى فكما مر أيضا كما بحثه تهود وثني أو تنصر الأذرعي وشمله كلام ابن المقري في روضه .