( ولو ) ، أو دارنا كما يصرح [ ص: 294 ] به كلامهم ( لم يقر في الأظهر ) لأنه أقر ببطلان ما انتقل عنه وكان مقرا ببطلان ما انتقل إليه فلم يقر كمسلم ارتد ، وقضيته أن كل من انتقل عقب بلوغه إلى ما يقر عليه يقر ، وليس مرادا كما هو ظاهر لأنا لا نعتبر اعتقاده بل الواقع وهو الانتقال إلى الباطل ، والتعليل المذكور إنما هو للغالب فلا مفهوم له . ( تهود نصراني ، أو عكسه ) أي تنصر يهودي في دار الحرب
والثاني يقر لتساويهما في التقرير بالجزية وكل منهما خالف الحق وليس كالمسلم يرتد لأنه ترك الدين الحق ( فإن كانت ) المنتقلة ( امرأة ) أهل الكتاب ) ، أو عكسه ( لم تحل لمسلم ) لأنها لم تقر كالمرتدة ( وإن كانت ) المنتقلة ( منكوحته ) أي المسلم ومثله كافر لا يرى حل المنتقلة ( فكردة مسلمة ) فتتنجز الفرقة قبل الوطء وكذا بعده إن لم تسلم قبل انقضاء العدة ( ولا يقبل منه إلا الإسلام ) إن لم يكن له أمان فنقتله إن ظفرنا به وإلا بلغناه مأمنه وفاء بأمانه ( وفي قول ) لا يقبل منه إلا الإسلام ( أو دينه الأول ) لأنه كان مقرا عليه ، وليس المراد أنه يطلب منه أحدهما إذ طلب الكفر كفر بل أن يطالب بالإسلام عينا فإن أبى ورجع لدينه الأول لم يتعرض له ، وقيل المراد ذلك وليس فيه طلب للكفر لأنه إخبار عن الحكم الشرعي كما يطالب بالإسلام ، أو الجزية ، وقول نصرانية تهودت ( نكاح الزركشي ويظهر أن عدم قبول غير الإسلام فيما بعد عقد الجزية : أي قبل الانتقال ، أما لو فإنه يقر لمصلحة قبولها مخالف لكلامهم . تهود نصراني بدار الحرب ثم جاءنا قبل الجزية