الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( تهود نصراني ، أو عكسه ) أي تنصر يهودي في دار الحرب ، أو دارنا كما يصرح [ ص: 294 ] به كلامهم ( لم يقر في الأظهر ) لأنه أقر ببطلان ما انتقل عنه وكان مقرا ببطلان ما انتقل إليه فلم يقر كمسلم ارتد ، وقضيته أن كل من انتقل عقب بلوغه إلى ما يقر عليه يقر ، وليس مرادا كما هو ظاهر لأنا لا نعتبر اعتقاده بل الواقع وهو الانتقال إلى الباطل ، والتعليل المذكور إنما هو للغالب فلا مفهوم له .

                                                                                                                            والثاني يقر لتساويهما في التقرير بالجزية وكل منهما خالف الحق وليس كالمسلم يرتد لأنه ترك الدين الحق ( فإن كانت ) المنتقلة ( امرأة ) نصرانية تهودت ( نكاح أهل الكتاب ) ، أو عكسه ( لم تحل لمسلم ) لأنها لم تقر كالمرتدة ( وإن كانت ) المنتقلة ( منكوحته ) أي المسلم ومثله كافر لا يرى حل المنتقلة ( فكردة مسلمة ) فتتنجز الفرقة قبل الوطء وكذا بعده إن لم تسلم قبل انقضاء العدة ( ولا يقبل منه إلا الإسلام ) إن لم يكن له أمان فنقتله إن ظفرنا به وإلا بلغناه مأمنه وفاء بأمانه ( وفي قول ) لا يقبل منه إلا الإسلام ( أو دينه الأول ) لأنه كان مقرا عليه ، وليس المراد أنه يطلب منه أحدهما إذ طلب الكفر كفر بل أن يطالب بالإسلام عينا فإن أبى ورجع لدينه الأول لم يتعرض له ، وقيل المراد ذلك وليس فيه طلب للكفر لأنه إخبار عن الحكم الشرعي كما يطالب بالإسلام ، أو الجزية ، وقول الزركشي ويظهر أن عدم قبول غير الإسلام فيما بعد عقد الجزية : أي قبل الانتقال ، أما لو تهود نصراني بدار الحرب ثم جاءنا قبل الجزية فإنه يقر لمصلحة قبولها مخالف لكلامهم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله والتعليل المذكور ) أي في قوله لأنه أقر ببطلان ما انتقل عنه إلخ ( قوله : فنقتله إن ظفرنا به ) أي يجوز لما قبله وضرب الرق عليه وأسره والمن عليه ا هـ شيخنا زيادي .

                                                                                                                            وهذا في الذكر ، وقياسه في المرأة أنها لا تقتل ولكنها ترق بمجرد الاستيلاء عليها كسائر الحربيات ، ولا ينافيه قوله قبل لأنها لم تقر كالمرتدة لجواز أن يريد أنها لا تقر بالجزية .




                                                                                                                            الخدمات العلمية