( ولو ) ( فإن دخل بهما ) ، أو شك في عين المدخول بها ( حرمتا أبدا ) ولو قلنا بفساد أنكحتهم لأن وطء كل بشبهة يحرم الأخرى ولكل المسمى إن صح وإلا فمهر المثل ( أو لا ) أي أو لم يدخل ( بواحدة ) منهما ، أو شك هل دخل بواحدة منهما أو لا ( تعينت البنت ) واندفعت الأم لحرمتها أبدا بالعقد على البنت بناء على صحة أنكحتهم ( وفي قول يتخير ) بناء على فسادها ( أو ) دخل ( بالبنت ) فقط ( تعينت ) البنت أيضا لحرمة الأم أبدا بالعقد على البنت أو بوطئها ( أو ) دخل ( بالأم حرمتا أبدا ) الأم بالعقد على البنت بناء على صحة أنكحتهم وهي بوطء الأم ، وللأم مهر المثل بالدخول على ما نقله ( أسلم وتحته أم وبنتها ) نكحهما معا ، أو لا وهما ( كتابيتان ) ، أو غير كتابيتين ولكن ( أسلمتا ) الرافعي عن البغوي وجزم به في الروضة ، وهو محمول على ما إذا كان المسمى فاسدا وإلا فالواجب المسمى ، واعتذر في المهمات عن كلامهما بحملها على ما إذا نكح الأم والبنت بمهر واحد فإنه يجب للأم مهر المثل كما لو نكح نسوة بمهر واحد ( وفي قول تبقى الأم ) بناء على فساد أنكحتهم ، ومن اندفعت بلا وطء لم يجب لها مهر عند ابن الحداد ولها نصفه عند القفال إن صححنا أنكحتهم .