( فصل ) في مؤنة المسلمة أو المرتدة لو ( أسلما معا ) قبل دخول أو بعده
( استمرت النفقة ) وبقية المؤن لبقاء النكاح
( ولو أسلم ) هو
( وأصرت ) ولم تكن كتابية كما في المحرر وحذفه للعلم به من كلامه سابقا
( حتى انقضت العدة فلا ) نفقة لها لإساءتها بتخلفها عن الإسلام الواجب عليها فورا من غير رخصة فلم يكن من جهته منع بوجه ،
( وإن أسلمت فيها ) أي العدة
( لم تستحق لمدة التخلف ) شيئا
( في الجديد ) لإساءتها بالتخلف أيضا وإن بان بإسلامها أنها زوجة والقديم الوجوب لتبين زوجيتها وهي لم تحدث شيئا والزوج هو الذي بدل الدين ، وما بحثه الزركشي وغيره من أنها لو تخلفت لصغر أو جنون أو إغماء ثم أسلمت عقب زوال المانع استحقت كما أرشد إليه تعليلهم مردود لأنها تسقط بعدم التمكين ولو لم يكن نشوز ولا تقصير من الزوجة كما تسقط بحبسها ظلما ، والتخلف هنا بمنزلة النشوز وهو مسقط للنفقة ولو من نحو صغيرة ، ولو اختلفا فيمن سبق إسلامه منهما
صدقت لأنه يدعي مسقطا للنفقة التي كانت واجبة والأصل عدمه
( ولو ) ( أسلمت ) هي ( أولا فأسلم ) هو ( في العدة )
فلها نفقة تخلفه
( أو أصر ) إلى انقضائها
[ ص: 308 ] ( فلها نفقة العدة على الصحيح ) لإحسانها وإساءته بالتخلف .
والثاني لا تستحق فيها ، أما في الأولى فلاستمراره على دينه التي أحدثت مانع الاستمتاع وإن كان طاعة كالحج ، ورد بأنه موسع والإسلام مضيق ، وأما في الثانية فلأنها بائن حائل ولهذا لو طلقها لم يقع ، وفرق المتولي بين هذه وبين ما إذا سبقت إلى الإسلام قبل الدخول حيث يسقط مهرها مع إحسانها بأن المهر عوض نكل فسقط بتفويت العاقد معوضه ولو معذورا كأكل البائع المبيع اضطرارا والنفقة للتمكين وإنما تسقط للتعدي ولا تعدي هنا ، وبحث الزركشي هنا أنه لو تخلف لجنون أو نحوه يأتي فيه نظير ما مر ، وفيه نظر لأن عذر الزوج لا يسقط النفقة كما يعلم مما يأتي في بابها .