( ولو ) بأن لم يجمعهما الإسلام في العدة ( انفسخ ) النكاح ( بردة ) منه أو منها ( بعد وطء )
( فالمسمى ) لأن الوطء قبلها قرره وهي لا تستند لسبب سابق أو قبله فإن كانت منها فلا شيء لها أو منه تشطر المسمى ، فإن فلها مهر المثل مع شطر المسمى في الثانية . وطئها جاهلة في ردته أو ردتها : أي وقد عادت إلى الإسلام