( ولو ) ( انفسخ ) النكاح ( بردة ) منه أو منها ( بعد وطء ) بأن لم يجمعهما الإسلام في العدة
( فالمسمى ) لأن الوطء قبلها قرره وهي لا تستند لسبب سابق أو قبله فإن كانت منها فلا شيء لها أو منه تشطر المسمى ، فإن وطئها جاهلة في ردته أو ردتها : أي وقد عادت إلى الإسلام فلها مهر المثل مع شطر المسمى في الثانية .


