( ولو حل أو سرب ظباء فأصاب واحدة حلت ) أما في الأولى فلأنه قتله بفعله ولا اعتبار بظنه ، وأما في الثانية فلأنه قصد السرب وهذا منه ( فإن قصد واحدة ) من السرب ( فأصاب غيرها ) من ذلك السرب أو غيره ( حلت في الأصح ) لوجود قصد الصيد ، والثاني المنع لإصابته غير ما قصده ، رمى صيدا ظنه حجرا حل ، وظاهر كلامهم حله وإن ظهر للكلب بعد إرساله لكن قطع الإمام بخلافه فيما إذا استدبر المرسل إليه وقصد آخر كما نقله في الروضة وجرى عليه ولو أرسل كلبا على صيد فعدل إلى غيره ولو إلى غير جهة الإرسال فأصابه ومات الفارقي ، وهو لا يخالف ما قاله وابن أبي عصرون من أنه لو أرسله على صيد فأمسكه ثم عن له آخر فأمسكه حل سواء كان عند الإرسال موجودا أم لا لأن المعتبر أن يرسله على صيد وقد وجد ، ولو قصد غير الصيد كمن رمى سهما أو أرسل كلبا على حجر أو عبثا فأصاب صيدا حرم ، وكذا لو قصده وأخطأ في الظن والإصابة معا ، كمن رمى صيدا ظنه حجرا أو خنزيرا فأصاب صيدا غيره حرم لا عكسه كما مر ( ولو غاب عنه الكلب والصيد ) قبل أن يجرحه الكلب ( ثم وجده ميتا حرم على الصحيح ) لاحتمال موته بسبب آخر ، ولا أثر لتضمخه بدمه فربما جرحه الكلب أو أصابته جراحة أخرى ( وإن ) الفارقي ( حرم في الأظهر ) لما مر والتحريم يحتاط له ، وقد نقل في المحرر ذلك عن الجمهور وهو المذهب المعتمد كما قاله ( جرحه ) الكلب أو أصابه سهم فجرحه ( وغاب ثم وجده ميتا ) البلقيني ، ففي سنن البيهقي وغيره بطرق حسنة في حديث { أنه قال قلت يا رسول الله [ ص: 124 ] إنا أهل صيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتا ، فقال : إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل عدي بن حاتم } فهذا مقيد لبقية الروايات ودال على التحريم في محل النزاع وهو ما إذا لم يعلم : أي لم يظن أن سهمه قتله .
والثاني يحل ، واختاره الغزالي ، وقال في الروضة : إنه أصح دليلا ، وفي المجموع إنه الصحيح أو الصواب ، وثبت فيه أحاديث صحيحة ، ومحل الخلاف ما إذا لم يكن قد أنهاه بالجرح إلى حركة مذبوح ، فإن أنهاه حل قطعا ، وما إذا لم يجد فيه غير جرحه فإن وجد فيه جراحة أخرى أو وجده في ماء حرم قطعا .