( ولو ) بغير فعلها كعمى القن تعيب قبل قبضه
( تخيرت على المذهب ، فإن فسخت ) عقد الصداق
( فمهر مثل ) يلزم الزوج لها على الأول وهو يرجع على الأجنبي المعيب بموجب جنايته
( وإلا ) بأن أجازت
( فلا شيء لها ) غير المعيب كالمشتري ، نعم لو كان المعيب أجنبيا فلها عليه الأرش والزوائد في يد الزوج أمانة فلا يضمنها إلا إن امتنع من التسليم .