الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو تعيب قبل قبضه ) بغير فعلها كعمى القن

                                                                                                                            ( تخيرت على المذهب ، فإن فسخت ) عقد الصداق

                                                                                                                            ( فمهر مثل ) يلزم الزوج لها على الأول وهو يرجع على الأجنبي المعيب بموجب جنايته

                                                                                                                            ( وإلا ) بأن أجازت

                                                                                                                            ( فلا شيء لها ) غير المعيب كالمشتري ، نعم لو كان المعيب أجنبيا فلها عليه الأرش والزوائد في يد الزوج أمانة فلا يضمنها إلا إن امتنع من التسليم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله والزوائد ) أي المنفصلة .




                                                                                                                            الخدمات العلمية