( ولو ) ( قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد ) وهو ولي مالها أيضا أو وكيل عنها فيه
( صح النكاح ) لأنه لا يفسد بفساد المسمى
( وكذا المهر والبيع في الأظهر ) كما قدمه في تفريق الصفقة وأعاده هنا على وجه أبين فلا تكرار وخرج بثوبها ثوبي فإن المهر يفسد كبيع عبدي اثنين بثمن واحد
( ويوزع العبد على ) قيمة
( الثوب ومهر مثل ) فلو ساوى كل ألفا كان نصف العبد ثمنا ونصفه صداقا فيرجع إليه بطلاق قبل وطء ربعه ويفسخ نصفه ، هذا إن كان ما خص المهر المثل يساويه ، فإن نقص عنه وجب مهر المثل قطعا ، ومقابل الأظهر بطلانهما ووجوب مهر المثل .