الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد ) وهو ولي مالها أيضا أو وكيل عنها فيه

                                                                                                                            ( صح النكاح ) لأنه لا يفسد بفساد المسمى

                                                                                                                            ( وكذا المهر والبيع في الأظهر ) كما قدمه في تفريق الصفقة وأعاده هنا على وجه أبين فلا تكرار وخرج بثوبها ثوبي فإن المهر يفسد كبيع عبدي اثنين بثمن واحد

                                                                                                                            ( ويوزع العبد على ) قيمة

                                                                                                                            ( الثوب ومهر مثل ) فلو ساوى كل ألفا كان نصف العبد ثمنا ونصفه صداقا فيرجع إليه بطلاق قبل وطء ربعه ويفسخ نصفه ، هذا إن كان ما خص المهر المثل يساويه ، فإن نقص عنه وجب مهر المثل قطعا ، ومقابل الأظهر بطلانهما ووجوب مهر المثل .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله وهو ولي مالها أيضا أو وكيل عنها ) خرج به ما لو انتفيا والقياس فيها صحة النكاح بمهر المثل ( قوله : فإن المهر يفسد ) أي ويجب مهر المثل ا هـ سم على منهج ( قوله : وجب مهر المثل قطعا ) أي كما أنه إذا نقص ما يخص الثمن عن ثمن المثل بطل البيع والكلام ما لم تأذن في العبد بعينه وإلا

                                                                                                                            [ ص: 343 ] فلا أثر للنقص فيهما كما هو ظاهر ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            والكلام حينئذ في الرشيدة وهي المسألة التي ذكرها الشارح بقوله أو وكيل عنها وكذا لو لم يكن وكيلا وأذنت له .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ويفسخ ) أي بسببها




                                                                                                                            الخدمات العلمية