( ولو ) كما يقع في زمننا من قولهما يحل ( نكح ) بألف بعضها مؤجل بمجهول
[ ص: 343 ] بموت أو فراق فسد ووجب مهر المثل لا ما يقابل المجهول لتعذر التوزيع مع الجهل بالأجل أو
( بألف ) مثلا
( على أن لأبيها ) أو غيره ألفا من الصداق أو غيره
( أو ) على
( أن يعطيه ) بالتحتية أو غيره
( ألفا ) كذلك
( فالمذهب فساد الصداق ووجوب مهر المثل ) فيهما لأن الألف إن لم تكن من المهر فهو شرط عقد في عقد ، وإلا فقد جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة كما في البيع ، ويؤخذ منه أنه لو صح بالألفين وهو محتمل وألحق لفظ الإعطاء بلفظ الاستحقاق لأنه يفيده ، ومن ثم صح بعتك هذا على أن تعطيني عشرة وتكون هي الثمن ، أما بالفوقية فهو وعد منها لأبيها وهو غير مفسد للصداق ، كذا قاله جمع ، وفيه نظر بل هو في أنكحتها بشرط أن تعطيني هي كذا شرط فاسد لأنه عقد في عقد أيضا ، وأي فرق بين إعطائها الأب ما لا يجب عليها وعدم نفقتها الواجبة لها . نكحها بألف على أن يعطيها ألفا