( ) في غير الأصل كأن كان ( نهارا ) أي في قدرها لأنه وقت التردد وهو يقل ويكثر ، وكذا في أصلها على ما اقتضاه الإطلاق ، لكن الذي بحثه ولا تجب تسوية في الإقامة الإمام أخذا من كلامهم امتناعه إن كان
[ ص: 385 ] قاصدا ، وجرى عليه الأذرعي فقال لا شك أن تخصيص إحداهن بالإقامة عندها نهارا على الدوام والانتشار في نوبة غيرها يورث حقدا وعداوة وإظهار ميل وتخصيص . أما الأصل فتجب التسوية في قدر الإقامة فيه