أي قضاء السبع لهن { ( ويسن تخييرها ) أي الثيب ( بين ثلاث بلا قضاء ) للأخريات ( وسبع بقضاء ) كذلك فاختارت التثليث أم سلمة } . رواه تأسيا بتخييره صلى الله عليه وسلم ، وما بحثه مسلم البلقيني من أن محله إذا طلبت الإقامة عندها كما طلبته وإلا كان الخيار له محل نظر ، نعم إن خيرها فسكتت أو فوضت إليه الإقامة تخير كما هو ظاهر ، فإن أقام السبع بغير اختيارها لو اختارت دون السبع لم يقض سوى ما زاد على الثلاث لأنها لم تطمع في حق غيرها وهي البكر ، ولو زاد البكر على السبع قضى الزائد فقط مطلقا ، ووجهه أنها لم تطمع بوجه جائز فكان محض تعد أم سلمة