( ومن ) لأن استمتاع حقه فيبيت عندها في ليلتها ( فإن رضي ) بالهبة ( ووهبت لمعينة ) منهن ( بات عندها ) وإن لم ترض هي بذلك ( ليلتيهما ) للاتباع لما وهبت ( وهبت حقها ) من القسم لغيرها ( لم يلزم الزوج الرضا ) بها سودة نوبتها رضي الله عنهما لعائشة
[ ص: 389 ] وليست هذه الهبة عن قواعد الهبات ولذا لم يشترط رضا الموهوب لها ، بل يكفي رضا الزوج لأن الحق مشترك بين الواهبة وبينه إذ ليس لنا هبة يقبل فيها غير الموهوب له مع تأهله للقبول إلا هذه ، ولا يواليهما إن كانتا متفرقتين لما فيه من تأخير حق من بينهما ، ومن ثم لو تقدمت ليلة الواهبة وأراد تأخيرها جاز كما قاله ابن الرفعة ، وكذا لو تأخرت فأخر نوبة الموهوب لها برضاها كما أفهمه التعليل أيضا كما قاله ابن النقيب ( وقيل ) في المنفصلتين ( يواليهما ) إن شاء ( أو ) وهبت ( لهن ) أو أسقطت حقها ( سوى ) بين الباقيات وجوبا لأنها صارت كالمعدومة ( أو ) وهبت ( له فله التخصيص ) لواحدة فأكثر لأن الحق له فله وضعه حيث شاء مراعيا ما مر في الموالاة أو وهبت له ولبعض الزوجات أو له وللجميع قسم على الرءوس كما لو وهب شخص عينا لجماعة أفاده الوالد رحمه الله تعالى ( وقيل يسوي ) فتجعل الواحدة كالمعدومة هنا أيضا لأن التخصيص يورث الإيحاش ، ولو أخذت على حقها عوضا لزمها رده لأنه ليس عينا ولا منفعة فلا يقابل بمال لكن يقضي لها لأنها لم تسقطه مجانا ، ومر أن ما فات قبل علم الزوج برجوعها لا يقضي ، ومعلوم أنه لا تصح هبة رجعية قبل رجعتها ، واستنبط السبكي مما هنا ومن خلع الأجنبي جواز النزول عن الوظائف بعوض ودونه والذي استقر رأيه عليه حل بذل العوض مطلقا وأخذه إن كان النازل أهلا لها ، وهو حينئذ لإسقاط حق النازل فهو مجرد افتداء ، وبه فارق منع بيع حق التحجر وشبهه كما هنا لا لتعلق حق المنزول له بها أو بشرط حصولها له ، بل يلزم ناظر الوظيفة تولية من تقتضيه المصلحة الشرعية ولو غير المنزول له ، ولها الرجوع عن الهبة متى شاءت ويخرج بعده فورا ، ولو لم يقبل إلا بشهادة رجلين . بات في نوبة واحدة عند غيرها ثم ادعى هبتها وأنكرت