[ ص: 390 ] فصل في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه إذا ( وعظها ندبا ) أي حذرها عقاب الدنيا بالضرب وسقوط المؤن والقسم والآخرة بالعذاب ، قال تعالى { ( ظهر أمارات نشوزها ) كخشونة جواب وتعبيس بعد طلاقة وإعراض بعد إقبال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن } وينبغي أن يذكر لها خبر الصحيحين { } ( بلا هجر ) ولا ضرب لاحتمال أن لا يكون نشوزا فلعلها تعتذر أو تتوب وحسن أن يستميلها بشيء ، والمراد نفي هجر يفوت حقها من نحو قسم لحرمته حينئذ بخلاف هجرها في المضجع فلا يحرم لأنه حقه كما مر ( فإن ) إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح بفتح الجيم : أي الوطء أو الفراش لظاهر الآية لا في الكلام لحرمته لكل أحد فيما زاد على ثلاثة أيام ، إلا إن قصد به ردها عن المعصية ، وإصلاح دينها لا حظ نفسه ولا الأمرين فيما يظهر لجواز الهجر لعذر شرعي ككون المهجور نحو فاسق أو مبتدع وكصلاح دينه أو دين الهاجر ، ومن ثم { ( تحقق نشوزا ) كمنع تمتع وخروج بغير عذر ( ولم يتكرر وعظ وهجر في المضجع ) } ، ويحمل على ذلك أيضا ما جاء من مهاجرة هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا ونهى الصحابة عن كلامهم السلف ( ولا يضرب في الأظهر ) لعدم تأكد الجناية بالتكرر ( قلت : الأظهر يضرب ) أي يجوز له بشرط علمه بإفادته ( والله أعلم ) كما هو ظاهر القرآن ولم يؤخذ به في المرتبة الأولى لوضوح الفرق بين المسألتين ( فإن تكرر ضرب ) إن علم ذلك أيضا مع وعظه وهجره والأولى العفو ولا يجوز ضرب مدم أو مبرح وهو كما هو واضح ما يعظم ألمه عرفا وإن لم تنزجر إلا به حرم المبرح وغيره كما يأتي ، ولا ينافي قول الروياني عن الأصحاب يضربها بمنديل ملفوف أو بيده لا بسوط ولا بعصا ما يأتي في سوط الحدود والتعازير ، لأنه لما كان الحق هنا لنفسه والعفو في حقه أولى خفف فيه ما لم يخفف في غيره ، على أن الأوجه جوازه
[ ص: 391 ] بسوط وعصا هنا أيضا ، ولا على وجه أو مهلك ولا لنحو نحيفة لا تطيقه ، وقد يستغنى عنه ولا أن يبلغ ضرب حرة أربعين وغيرها عشرين ، أما إذا علم أنه لا يفيد فيحرم لأنه عقوبة مستغنى عنها ، وإنما ضرب للحد والتعزير مطلقا ولو لله لعموم المصلحة ثم ولم يجب الرفع هنا للحاكم لمشقته ولأن القصد ردها للطاعة كما أفاده قوله تعالى { فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا } نعم خصص الزركشي ذلك بما إذا لم يكن بينهما عداوة وإلا فيتعين الرفع إلى الحاكم ، ولو صدق بيمينه كما بحثه في المطلب لأن الشرع جعله وليا عليها ، أما بالنسبة لسقوط شيء من حقها فلا ، وقول ادعى أن سبب الضرب النشوز وأنكرت المصنف فإن تكرر ضرب تصريح بمفهوم قوله أولا ولم يتكرر بعد ما ذكر فيه من الراجح ومقابله ، وأيضا ففيه فائدة العلم بأنه عند تكرره محل اتفاق بين الرافعي والمصنف وأن محل الخلاف بينهما عند انتفائه ، فلو قدمه لتوهم جريان الخلاف بينهما في تلك الحالة أيضا ، فقول الشارح لو قدمه على الزيادة وقيد الضرب فيها بعدم التكرر كأن أقعد ممنوع ، بل الأقعد ما فعله لأن التصريح بالمفهوم إنما يكون بعد استيفاء ما في المنطوق ( فلو منعها حقها كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته ) إذا طلبته ، فإن لم يتأهل لكونه محجورا ألزمه وليه بذلك ، وله بالشروط السابقة في ضربها للنشوز كما هو ظاهر تأديبها لحقه كشتمه لمشقة الرفع للحاكم ( فإن أساء خلقه وآذاها ) بنحو ضرب بلا سبب نهاه من غير تعزير ، وهو وإن كان القياس جوازه عند طلبها ممتنع لأن إساءة الخلق بين الزوجين تكثر والتعزير عليها يورث وحشة فاقتصر على نهيه رجاء أن يلتئم الحال بينهما كما أفاده السبكي ومن تبعه ، وقول الغزالي يحال بينهما حتى يعود للعدل محمول على تحقق تعديه عليها ، ومن نفاها أراد الحالة التي بخلاف الأول . قال الشيخ : والظاهر أن الحيلولة بعد التعزير والإسكان ، ولو كان لا يتعدى عليها وإنما يكره صحبتها لكبر أو مرض أو نحوه ويعرض عنها فلا شيء عليه ، ويسن لها استعطافه
[ ص: 392 ] بما يجب كأن تسترضيه بترك بعض حقها كما { سودة نوبتها فكان صلى الله عليه وسلم يقسم لها يومها ويوم لعائشة سودة } ، كما أنه يسن له إذا كرهت صحبته لما ذكر أن يستعطفها بما تحب من زيادة النفقة ونحوها كما مر ( فإن عاد ) إليه ( عزره ) بطلبها بما يراه تركت