( فصل ) في الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها . ( لو ) وظاهر أن مثل هذا عكسه ( قال أنت طالق وعليك ) كذا ( أو ) أنت طالق ( ولي عليك كذا ) وتوهم فرق بينهما بعيد ( ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعيا قبلت أم لا ولا مال ) لأنه أوقع الطلاق مجانا ، ثم أخبر أن له عليها كذا بجملة خبرية معطوفة على جملة الطلاق غير صالحة للشرطية أو العوضية فلم يلزمها لوقوعها ملغاة في نفسها وفارق كعليك كذا وأنت طالق فإنه يقع بائنا بألف بأن المتعلق بها من عقد الخلع هو الالتزام فحمل لفظها عليه وهو ينفرد بالطلاق ، فإذا خلا لفظه عن صيغة معاوضة حمل لفظه على ما ينفرد به . نعم إن شاع عرفا أن ذلك للشرط كعلي صار مثله : أي إن قصده به كما نقلاه عن قولها طلقني وعلي أو ولك علي ألف فأجابها المتولي وأقراه وهو المعتمد ، وليس مما تعارض فيه مدلولان لغوي وعرفي حتى يقدم اللغوي لأن ما هنا في لفظ شاع استعماله في شيء فقبلت إرادته منه ، وذاك في تعارض المدلولين ولا إرادة ، فقدم الأقوى وهو اللغوي ، وأيضا فما هنا فيما إذا اشتهر استعمال لفظ في شيء ولم يعارضه مدلول لغوي والكلام هناك فيما إذا تعارض مدلولان لغوي وعرفي . ويمكن توجيه إطلاق المتولي بأن الاشتهار هنا يجعله صريحا فلا يحتاج لقصد ، وأما الاشتهار الذي لا يلحق الكناية بالتصريح فإنما هو بالكنايات الموقعة ، أما الألفاظ الملزمة فيكفي في صراحتها الاشتهار ، ألا ترى أن : بعتك
[ ص: 411 ] بعشرة دنانير . وفي البلد نقد غالب يكون صريحا فيه وليس ذلك إلا لتأثير الاشتهار فيه ، فاندفع بما تقرر أولا استشكال هذا بقولهم إذا تعارض مدلولان لغوي وعرفي قدم الأول ، وآخرا قول ابن الرفعة : إن هذا مبني على أن الصراحة تؤخذ من الاشتهار أي وهو ضعيف ، والأوجه كما أفتى به العراقي فيما لو وقصد تعليق الطلاق على البراءة حمله على التعليق ( فإن قال أردت ) به ( ما يراد ب طلقتك بكذا ) وهو الإلزام ( وصدقته ) وقبلت ( فكهو ) لغة قليلة أي فكما لو قاله ( في الأصح ) فيقع بائنا بالمسمى لأن المعنى حينئذ وعليك كذا عوضا ، أما إذا لم تصدقه وقبلت فيقع بائنا مؤاخذة له بإقراره ، ثم إن حلفت أنها لا تعلم أنه أراد ذلك لم يلزمها له مال وإلا حلف ولزمها ، وأما إذا لم تقبل فلا يقع شيء إن صدقته أو كذبته وردت عليه اليمين وحلف يمين الرد وإلا وقع رجعيا ولا حلف لأنه لما لم يقبل قوله في هذه الإرادة صار كأنه قال ذلك ولم يرده ومر أنه رجعي ، وما استشكل به قال لزوجته أبرئيني وأنت طالق السبكي عدم قبول إرادته مع احتمال اللفظ لها إذ الواو تحتمل الحال فيتقيد الطلاق بحالة إلزامه إياها بالعوض ، فحيث لا التزام لا طلاق يرد بأن العطف في مثل هذه الواو أظهر فقدموه على الحالية ، نعم لو كان نحويا وقصدها لم يبعد قبوله بيمينه ومحل ما تقرر كما قاله في الظاهر أما في الباطن فلا وقوع ، ومقابل الأصح المنع إذ لا أثر للتوافق في ذلك لأن اللفظ لا يصلح للإلزام فكأن لا إرادة ( وإن سبق ) طلبها بمال معلوم وقصد جوابها ( بانت بالمذكور ) لتوافقهما عليه لأنه لو حذف وعليك لزم فمع ذكرها أولى فإن أبهمته وعينه فهو كالابتداء ب طلقتك على ألف فإن قبلت بانت بالألف وإلا فلا طلاق وإن أبهمه أيضا أو اقتصر على طلقتك بانت بمهر المثل ، أما إذا لم يقصد جوابها بأن قصد ابتداء الطلاق وحلف وقع رجعيا كما قاله الإمام وأقره ولو سكت عن التفسير فالظاهر أنه يكون جوابا