الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومن أثم بمزيل عقله من ) نحو ( شراب أو دواء نفذ طلاقه ) ( وتصرفه له وعليه قولا وفعلا على المذهب ) كما مر في السكران بما فيه واحتاج لهذا لما فيه من العموم لبيان ما فيه من الخلاف ، بخلاف ما إذا لم يأثم به كمكره على شرب خمر وجاهل بها ويصدق بيمينه فيه لا في جهل التحريم إذا لم يعذر فيما يظهر ، وكمتناول دواء يزيل العقل للتداوي فلا يقع طلاقه ولا ينفذ تصرفه ما دام غير مميز لما يصدر منه لرفع القلم عنه ( وفي قول لا ) ينفذ منه ذلك لما في خبر ماعز { أبك جنون ؟ فقال لا ، فقال أشربت الخمر ؟ فقال لا ، فقام رجل فاستنكهه فلم يجد فيه ريح خمر إن الإسكار يسقط الإقرار } وأجيب بأن هذا في حدود الله التي تدرأ بالشبهات ، وفيه نظر ، إذ ظاهر كلامهم نفوذ تصرفاته حتى إقراره بالزنا ، فالأولى أن يجاب بأنه ليس في الخبر أشربت الخمر متعديا بل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم جوز أن ذلك لسكر به لم يتعد به فسأله عنه ( وقيل ) ينفذ تصرفه فيما ( عليه ) فقط كالطلاق دون ماله كالنكاح .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : من نحو شراب أو دواء ) قضيته أنه لو ألقى من شاهق فزال عقله لا يكون كذلك وفيه نظر بر ، وينبغي أن يكون كذلك إن علم أن ذلك يزيل عقله ا هـ سم على منهج ( قوله : ويصدق بيمينه فيه ) أي في الجهل بها ( قوله : للتداوي ) أي ولو استعمله ظانا أنه ينفعه فلا يشترط لعدم وقوع الطلاق تحقق النفع ( قوله : فاستنكهه ) أي شم رائحة فمه ( قوله : إن الإسكار ) بيان لما ( قوله : التي تدرأ ) أي تدفع ( قوله : إذ الظاهر كلامهم إلخ ) معتمد




                                                                                                                            الخدمات العلمية