( وتصرفه له وعليه قولا وفعلا على المذهب ) كما مر في السكران بما فيه واحتاج لهذا لما فيه من العموم لبيان ما فيه من الخلاف ، بخلاف ما إذا لم يأثم به كمكره على شرب خمر وجاهل بها ويصدق بيمينه فيه لا في جهل التحريم إذا لم يعذر فيما يظهر ، وكمتناول دواء يزيل العقل للتداوي فلا يقع طلاقه ولا ينفذ تصرفه ما دام غير مميز لما يصدر منه لرفع القلم عنه ( وفي قول لا ) ينفذ منه ذلك لما في خبر ( ومن أثم بمزيل عقله من ) نحو ( شراب أو دواء نفذ طلاقه ) ماعز { } وأجيب بأن هذا في حدود الله التي تدرأ بالشبهات ، وفيه نظر ، إذ ظاهر كلامهم نفوذ تصرفاته حتى إقراره بالزنا ، فالأولى أن يجاب بأنه ليس في الخبر أشربت الخمر متعديا بل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم جوز أن ذلك لسكر به لم يتعد به فسأله عنه ( وقيل ) ينفذ تصرفه فيما ( عليه ) فقط كالطلاق دون ماله كالنكاح . أبك جنون ؟ فقال لا ، فقال أشربت الخمر ؟ فقال لا ، فقام رجل فاستنكهه فلم يجد فيه ريح خمر إن الإسكار يسقط الإقرار