( ولو ) الشائع أو المعين . قال ربعك أو بعضك أو جزؤك
قال المتولي : حتى لو أشار لشعرة منها بالطلاق طلقت ( أو كبدك أو شعرك أو ظفرك ) أو سنك أو يدك ولو زائدا ( طالق وقع ) إجماعا في البعض وكالعتق في الباقي وإن فرق ، نعم لو انفصل نحو أذنها أو شعرة منها ثم أعادته فنبتت ثم قال أذنك فمثلا طالق لم يقع نظرا إلى أن الزائل العائد كالذي لم يعد ، ولأن نحو الأذن يجب قطعها كما يأتي في الجراح ، ثم الطلاق في ذلك يقع على المذكور أولا ثم يسري للباقي ، وقيل هو من باب التعبير بالبعض عن الكل ، ففي إن دخلت فيمينك طالق فقطعت ثم دخلت يقع على الثاني فقط ( وكذا دمك ) طالق يقع به الطلاق ( على المذهب ) لأن به قوام البدن كالروح والنفس بسكون الفاء بخلافه بفتحها ( لا فضلة كريق وعرق ) على الأصح لأن البدن ظرف لها فلا يتعلق بها حل يتصور قطعه بالطلاق .
قيل الدم من الفضلات فلم يوجد شرط العطف بلا ، ويرد بمنع أنه فضلة مطلقا لما مر في تعليله ، ولو أضافه للشحم طلقت بخلاف السمن على ما في الروضة تبعا لبعض نسخ الشرح الكبير [ ص: 449 ] وإن سوى كثيرون بينهما ، وصوبه غير واحد وجزم به ابن المقري وهو الأوجه ، ويدل له إيجاب ضمانه في الغصب وأن السمن العائد غير الأول . وعلى القول بعدم وقوعه به يفرق بأن الشحم جرم يتعلق به الحل وعدمه والسمن ومثله سائر المعاني كالسمع والبصر معنى لا يتعلق به ذلك وهذا واضح ، وبه يعلم أن الأوجه في حياتك عدم وقوع شيء به ما لم يقصد الروح ، بخلاف ما لو أراد المعنى القائم بالحي ، وكذا إن أطلق فيما يظهر ، وبهذا يتضح ما بحثه الجلال البلقيني ، وصرح به البغوي في تعليقه أن عقلك طالق لغو لأن الأصح عند المتكلمين والفقهاء أنه عرض وليس بجوهر ( وكذا مني ولبن في الأصح ) لأنهما وإن كان أصلهما دما فقد تهيأ للخروج بالاستحالة كالبول .
والثاني الوقوع كالدم لأنه أصل كل واحد منهما ، ولو طلقت على ما أفتى به طلق إحدى أنثييها أحمد الرسول معللا بأن لها أنثيين من داخل الفرج لكن لم نر ذلك لغيره ، ولعل قولهم عضو يشمله لأنهم صرحوا بعدم الفرق بين الظاهر والباطن ( ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع ) وإن التصقت كما مر نظيره ( على المذهب ) كما لو ، والتعبير عن الكل بالبعض إنما يتأتى في بعض موجود يعبر به عن الباقي ، وصور قال لها ذكرك أو لحيتك طالق الروياني المسألة بما إذا فقدت يمينها من الكتف فيقتضي وقوعه في المقطوعة من الكف أو المرفق ، وينبغي أن يكون على الخلاف في أن اليد هل تطلق إلى المنكب أو لا .