الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو قال ربعك أو بعضك أو جزؤك ) الشائع أو المعين .

                                                                                                                            قال المتولي : حتى لو أشار لشعرة منها بالطلاق طلقت ( أو كبدك أو شعرك أو ظفرك ) أو سنك أو يدك ولو زائدا ( طالق وقع ) إجماعا في البعض وكالعتق في الباقي وإن فرق ، نعم لو انفصل نحو أذنها أو شعرة منها ثم أعادته فنبتت ثم قال أذنك فمثلا طالق لم يقع نظرا إلى أن الزائل العائد كالذي لم يعد ، ولأن نحو الأذن يجب قطعها كما يأتي في الجراح ، ثم الطلاق في ذلك يقع على المذكور أولا ثم يسري للباقي ، وقيل هو من باب التعبير بالبعض عن الكل ، ففي إن دخلت فيمينك طالق فقطعت ثم دخلت يقع على الثاني فقط ( وكذا دمك ) طالق يقع به الطلاق ( على المذهب ) لأن به قوام البدن كالروح والنفس بسكون الفاء بخلافه بفتحها ( لا فضلة كريق وعرق ) على الأصح لأن البدن ظرف لها فلا يتعلق بها حل يتصور قطعه بالطلاق .

                                                                                                                            قيل الدم من الفضلات فلم يوجد شرط العطف بلا ، ويرد بمنع أنه فضلة مطلقا لما مر في تعليله ، ولو أضافه للشحم طلقت بخلاف السمن على ما في الروضة تبعا لبعض نسخ الشرح الكبير [ ص: 449 ] وإن سوى كثيرون بينهما ، وصوبه غير واحد وجزم به ابن المقري وهو الأوجه ، ويدل له إيجاب ضمانه في الغصب وأن السمن العائد غير الأول . وعلى القول بعدم وقوعه به يفرق بأن الشحم جرم يتعلق به الحل وعدمه والسمن ومثله سائر المعاني كالسمع والبصر معنى لا يتعلق به ذلك وهذا واضح ، وبه يعلم أن الأوجه في حياتك عدم وقوع شيء به ما لم يقصد الروح ، بخلاف ما لو أراد المعنى القائم بالحي ، وكذا إن أطلق فيما يظهر ، وبهذا يتضح ما بحثه الجلال البلقيني ، وصرح به البغوي في تعليقه أن عقلك طالق لغو لأن الأصح عند المتكلمين والفقهاء أنه عرض وليس بجوهر ( وكذا مني ولبن في الأصح ) لأنهما وإن كان أصلهما دما فقد تهيأ للخروج بالاستحالة كالبول .

                                                                                                                            والثاني الوقوع كالدم لأنه أصل كل واحد منهما ، ولو طلق إحدى أنثييها طلقت على ما أفتى به أحمد الرسول معللا بأن لها أنثيين من داخل الفرج لكن لم نر ذلك لغيره ، ولعل قولهم عضو يشمله لأنهم صرحوا بعدم الفرق بين الظاهر والباطن ( ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع ) وإن التصقت كما مر نظيره ( على المذهب ) كما لو قال لها ذكرك أو لحيتك طالق ، والتعبير عن الكل بالبعض إنما يتأتى في بعض موجود يعبر به عن الباقي ، وصور الروياني المسألة بما إذا فقدت يمينها من الكتف فيقتضي وقوعه في المقطوعة من الكف أو المرفق ، وينبغي أن يكون على الخلاف في أن اليد هل تطلق إلى المنكب أو لا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله أو سنك ) أي المتصل بها في الجميع أخذا من قوله نعم لو انفصل إلخ ( قوله : يجب قطعها ) [ ص: 449 ] يؤخذ منه أنه لو حلتها الحياة وقع الطلاق لامتناع قطعها حينئذ ( قوله : وصوبه ) أي التسوية ( قوله : وهو الأوجه ) أي التسوية بين الشحم والسمن خلافا لحج ( قوله : وهذا واضح ) أي هذا التوجيه على القول بعدم الحنث ( قوله : ما لو أراد ) أي فلا تطلق ( قوله : كالدم ) أي قياسا على الوقوع بالإضافة إلى الدم ( قوله : أو لحيتك طالق ) أي فإنه لا يقع ومحله حيث لم يكن لها لحية وإن قلت ( قوله : هل تطلق إلى المنكب ) والراجح أنها تطلق إلى المنكب فمتى بقي من مسمى اليد جزء وقع الطلاق بإضافته له وإن قل



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 448 ] قوله : ثم أعادته فثبتت ) هو في نسخ الشارح بالنون ، وعبارة التحفة ثبتت بالمثلثة وهي الصواب ، إذ النابتة بالنون لا يجب قطعها بل يحرم ( قوله : ويرد بمنع أنه فضلة مطلقا إلخ ) لك أن تقول ما المانع من جعل كريق وعرق وصفا لفضلة فيكون قيدا مخرجا للفضلة التي ليست كالريق والعرق مثل الدم ؟ والمعنى : لا كفضلة متصفة بأنها كريق وعرق من كل ما ليس به قوام البدن كالبول ونحوه فتأمل ولعل هذا أولى مما أجاب به الشارح ومما أجاب به الشهاب سم ( قوله : على ما في الروضة إلخ ) في هذه السوادة مؤاخذات : منها أن قوله على ما في الروضة صيغة تبر فلا يناسبه التبرؤ من ضده بقوله وإن سوى إلخ مع أنه سيتوجه هذا الذي تبرأ منه ثانيا .

                                                                                                                            ومنها أن ما استدل به على ما استوجهه من إيجاب ضمانه في الغصب لا يدل له .

                                                                                                                            ألا ترى أن الصفة تضمن به وهي معنى قطعا ، وكذلك قوله وأن السمن العائد [ ص: 449 ] غير الأول لا يدل ; لأن المعاني كذلك بل الأعراض كلها كذلك كما هو مذهب أهل السنة .

                                                                                                                            ومنها قوله وعلى القول بعدم وقوعه به يفرق بأن الشحم إلخ فيه أن ما تضمنه هذا الفرق من كون السمن معنى يناقض ما قدمه إلى غير ذلك من المؤاخذات التي لا تخفى




                                                                                                                            الخدمات العلمية