( ولو ) ( فطلقة ) إجماعا إذ لا يتبعض . ( قال ) أنت طالق ( بعض طلقة ) أو نصف أو ثلثي طلقة
فإيقاع بعضه ككله لقوته ( أو فطلقة ) لأنها مجموعهما ، ورجح نصفي طلقة الإمام في نحو بعض أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل ، وزيف كونه من باب السراية ، وقضية كلام الرافعي أن هذا [ ص: 464 ] نظير ما مر في يدك طالق فهو من باب السراية وهو الأصح ( إلا أن يريد كل نصف من طلقة ) فيقع ثنتان عملا بقصده ( والأصح أن قوله ) أنت طالق ( نصف طلقتين ) ولم يرد ذلك تقع به ( طلقة ) لأن ذلك نصفهما فحمل اللفظ عليه صحيح وحمله على نصف من كل ويكمل القائل به الثاني بعيد ، ويفارق ما لو أقر بنصف عبدين حيث يكون مقرا بنصف كل منهما بأن الشيوع هو المتبادر من الأعيان ، ويؤيده أنه لو قال على نصف درهمين لزمه درهم بالاتفاق ولم يجر فيه الخلاف هنا ( وثلاثة أنصاف طلقة ) ولم يرد ذلك طلقتان تكميلا للنصف الزائد وحمله على كل نصف من طلقة فيقع ثلاث ، أو إلغاء النصف الزائد لأن الواحد لا يشتمل على تلك الأجزاء فيقع طلقة بعيد وإن اعتمد البلقيني الثاني ( أو طلقتان ) لإضافة جزء إلى طلقة وعطفه وكل منهما مقتض للتغاير ، ومن ثم لو حذف الواو وقعت طلقة فقط لضعف اقتضاء الإضافة وحدها للتغاير ، ولهذا وقع بطالق طالق واحدة وبطالق وطالق طلقتان ، ولو قال خمسة أنصاف طلقة أو سبعة أثلاث طلقة فثلاث ، وقد علم مما تقرر أنه متى كرر لفظ طلقة مع العاطف وإن لم تزد الأجزاء على طلقة كان كل جزء طلقة ، وإن أسقط أحدهما فطلقة ما لم تزد الأجزاء عليها فيكمل ما زاده ( ولو نصف طلقة وثلث طلقة فطلقة ) لضعف اقتضاء العطف وحده التغاير ، ومجموع الجزأين لا يزيد على طلقة بل عدم ذكر طلقة أثر كل جزء دليل ظاهر على أن المراد أجزاء طلقة واحدة . قال نصف وثلث طلقة