( ولو ) أو جعلتك شريكتها أو مثلها ( فإن نوى ) بذلك الطلاق المنجز ( طلقت وإلا فلا ) لأنه كناية . طلقها ثم قال لأخرى أشركتك معها أو أنت كهي
أما لو روجع ، فإن قصد أن الأولى لا تطلق حتى تدخل الأخرى لم يقبل لأنه رجوع عن التعليق وهو ممتنع أو تعليق طلاق الثانية بدخول الأولى أو بدخولها نفسها صح إلحاقا للتعليق بالتنجيز ( وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته ) فإن نوى طلقت وإلا فلا لأنه كناية ، ولو علق طلاق زوجته بدخول الدار مثلا ثم قال لأخرى أشركتك معها ، فإن نوى أصل الطلاق فواحدة أو مع العدد فطلقتان لأنه يخصها واحدة ونصف على الأصح وتكمل ، فإن زاد بعد معها في هذا الطلاق لواحدة ثم لأخرى طلقت الثانية ثنتين والثالثة واحدة نص عليه ، وهو محمول على ما إذا نوى تشريك الثانية معها في العدد وإلا فواحدة فيها أيضا ، ولو طلق هو أو غيره امرأة ثلاثا ثم قال لامرأته : أشركتك معها لم يقع على الضرة شيء لأن الزيادة على الثلاث لغو كما قالاه ، نعم إن نوى طلاقها طلقت ثلاثا أخذا مما قدمناه في الكناية كذا قاله قال أنت طالق عشرا فقالت يكفيني ثلاث فقال الباقي لضرتك المتولي ، والمذهب كما قاله البغوي أنه إن قالت تكفيني واحدة فقال والباقي لضرائرك . طلقت ثلاثا والضرائر طلقتين إن نوى ، أو قالت يكفيني ثلاثا لغا ما ألقاه على الضرائر .