الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين وواحدة فواحدة ) لما تقرر أنه لا يجمع المفرق لأجل الاستغراق بل يفرد كل بحكمه كما هو شأن المتعاطفات ، ومن ثم طلقت غير موطوءة في طالق وطالق واحدة وفي طلقتين اثنتين ، وإذا لم يجمع المفرق كان المعنى إلا ثنتين لا يقعان فتقع واحدة فيصير قوله واحدة مستغرقا فيبطل وتقع واحدة ( وقيل ثلاث ) بناء على الجمع فيكون مستغرقا فيبطل من أصله ( أو ) أنت طالق ( ثنتين وواحدة إلا واحدة ) ( فثلاث ) لأنه إذا لم يجمع لأجل عدم الاستغراق كانت الواحدة مستثناة من [ ص: 468 ] الواحدة وهو مستغرق فيبطل وتقع الثلاث ( وقيل ثنتان ) بناء على الجمع في المستثنى منه ، ومن المستغرق كل امرأة لي طالق غيرك ولا امرأة له سواها كما صرح السبكي ، بخلاف ما لو أخر طالق عن غير فلا يقع عند قصد الاستثناء ، ومثله كل امرأة لي سوى التي في المقابر طالق فيفرق بين التقديم والتأخير ، ولا فرق في الحالين بين نصب غير أو لا ولا بين النحوي وغيره ولا بين غير وسوى ، ولو قال أنت طالق ثلاثا ولا تطلقي واحدة أو ثلاثا لا واحدة وقصد بذلك الاستثناء فالذي يظهر كما قاله البلقيني وقوع طلقتين فقط ، وأشعر كلام المصنف بصحة استثناء الأكثر كقوله أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وهو كذلك .

                                                                                                                            ولا يرد على بطلان المستغرق صحة نحو أنت طالق إن شاء الله حيث رفعت المشيئة جميع ما أوقعه وهو معنى الاستغراق لأنه خرج بالنص فبقي غيره على الأصل ، ويصح تقديم المستثنى على المستثنى منه كأنت إلا واحدة طالق ثلاثا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : كل امرأة لي طالق غيرك ) قضية ما ذكر عدم القبول فيما لو أخر غير سواء أقامت قرينة على إرادة الصفة أم لا ، وقضية ما يأتي في الطلاق السني والبدعي خلافه ، وفي حج هنا ما نصه بعد كلام طويل : والذي يتجه ترجيحه أنه يقع ما لم يرد أن غيرك صفة أخرت من تقديم وهو مراد القفال بإرادة الشرط أو تقم قرينة على إرادتها كأن خاطبته ب تزوجت علي فقال كل إلخ ، ويوجه ذلك بأن ظاهر اللفظ الاستثناء فأوقعنا به قصد الاستثناء أو أطلق لأنه حيث لا قصد للصفة ولا قرينة لم يعارض ذلك الظاهر شيء ا هـ ( قوله : سواها ) أي فيقع عليه ما تلفظ به من واحدة أو غيرها ، ومفهومه أنه لو كان له امرأة غيرها لم تطلق المخاطبة لأنه حينئذ بمنزلة الاستثناء وهو لا وقوع به حيث لم يستغرق ( قوله : سوى التي في المقابر ) أي مثلا ( قوله : وأشعر كلام المصنف ) أشار به إلى رد ما قيل يشترط لصحة الاستثناء أن لا يكون المخرج أكثر من الباقي ( قوله : ويصح تقديم المستثنى ) أي وفي اشتراط النية فيه ما مر من قول سم قال في شرح الإرشاد إلخ



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ومن المستغرق كل امرأة لي طالق إلخ ) النسخ هنا مختلفة وفي كلها خلل .

                                                                                                                            وحاصل ما قاله السبكي وغيره كما نقله عنه العلامة حج أنه إن قدم غيرك علي طالق لا يقع إلا إن قصد الاستثناء سواء قصد الصفة أو أطلق ، وإن أخره عنه وقع إلا إن قصد أنه صفة أخرت من تقديم سواء قصد الاستثناء أو أطلق ووجهه ظاهر ( قوله : سوى التي في المقابر ) أي وهي حية ، وأصل ذلك كلام الخوارزمي وعبارته : خطب امرأة فامتنعت ; لأنه متزوج ، فوضع امرأته في المقابر ثم قال كل امرأة لي سوى التي في المقابر طالق لم يقع عليه طلاق




                                                                                                                            الخدمات العلمية