( وهو ) أي الاستثناء بنحو إلا ( من نفي إثبات وعكسه ) أي من الإثبات نفي خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه فيهما ، وسيأتي في الإيلاء قاعدة مهمة في نحو لا أطؤك سنة إلا مرة ولا أشكوه إلا من حاكم الشرع ولا أبيت إلا ليلة حاصلها عدم الوقوع فراجع ذلك فإنه مهم ، [ ص: 469 ] ومنه إن لم يكن في الكيس إلا عشرة دراهم فأنت طالق فلم يكن فيه شيء فلا تطلق .
ووقع السؤال كثيرا عمن حلف بالطلاق أنه لا يكلم فلانا إلا في شر ثم تخاصما وكلمه في شر هل يحنث إذا كلمه بعد ذلك في خير ؟ والذي أفتى الوالد رحمه الله تعالى عدم الحنث بكلامه في الخير بعد كلامه له في الشر لانحلال يمينه بكلامه الأول ، إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار فصار كما لو قيدها بكلام واحد ، ولأن لهذه اليمين جهة بر وهي كلامه في الشر وجهة حنث وهي كلامه في غيره لأن الاستثناء يقتضي النفي والإثبات جميعا ، وإذا كان لها جهتان ووجدت إحداهما تنحل اليمين بدليل ما لو حلف لا يدخل اليوم الدار أو ليأكلن هذا الرغيف ، فإن لم يدخل الدار في اليوم بر ، وإن ترك أكل الرغيف وإن أكله بر وإن دخل الدار ، وليس كما لو قال إن خرجت لابسة حرير فأنت طالق فخرجت غير لابسة له لا تنحل حتى يحنث بالخروج ثانيا لابسة له لأن اليمين لم تشتمل على جهتين ، وإنما علق الطلاق بخروج مقيد ، فإذا وجد وقع .


