( ولو فواحدة ) لما تقرر أنه لا يجمع المفرق لأجل الاستغراق بل يفرد كل بحكمه كما هو شأن المتعاطفات ، ومن ثم طلقت غير موطوءة في طالق وطالق واحدة وفي طلقتين اثنتين ، وإذا لم يجمع المفرق كان المعنى إلا ثنتين لا يقعان فتقع واحدة فيصير قوله واحدة مستغرقا فيبطل وتقع واحدة ( وقيل ثلاث ) بناء على الجمع فيكون مستغرقا فيبطل من أصله ( أو ) قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين وواحدة ( فثلاث ) لأنه إذا لم يجمع لأجل عدم الاستغراق كانت الواحدة مستثناة من [ ص: 468 ] الواحدة وهو مستغرق فيبطل وتقع الثلاث ( وقيل ثنتان ) بناء على الجمع في المستثنى منه ، ومن المستغرق كل امرأة لي طالق غيرك ولا امرأة له سواها كما صرح أنت طالق ( ثنتين وواحدة إلا واحدة ) السبكي ، بخلاف ما لو أخر طالق عن غير فلا يقع عند قصد الاستثناء ، ومثله كل امرأة لي سوى التي في المقابر طالق فيفرق بين التقديم والتأخير ، ولا فرق في الحالين بين نصب غير أو لا ولا بين النحوي وغيره ولا بين غير وسوى ، ولو قال أنت طالق ثلاثا ولا تطلقي واحدة أو ثلاثا لا واحدة وقصد بذلك الاستثناء فالذي يظهر كما قاله البلقيني وقوع طلقتين فقط ، وأشعر كلام المصنف بصحة استثناء الأكثر كقوله أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وهو كذلك .
ولا يرد على بطلان المستغرق صحة نحو أنت طالق إن شاء الله حيث رفعت المشيئة جميع ما أوقعه وهو معنى الاستغراق لأنه خرج بالنص فبقي غيره على الأصل ، ويصح تقديم المستثنى على المستثنى منه كأنت إلا واحدة طالق ثلاثا .