( وهو ) أي الاستثناء بنحو إلا ( من نفي إثبات وعكسه ) أي من الإثبات نفي خلافا  لأبي حنيفة  رضي الله عنه فيهما  ،  وسيأتي في الإيلاء قاعدة مهمة في نحو لا أطؤك سنة إلا مرة ولا أشكوه إلا من حاكم الشرع ولا أبيت إلا ليلة حاصلها عدم الوقوع فراجع ذلك فإنه مهم  ،   [ ص: 469 ] ومنه إن لم يكن في الكيس إلا عشرة دراهم فأنت طالق فلم يكن فيه شيء فلا تطلق . 
ووقع السؤال كثيرا عمن حلف بالطلاق أنه لا يكلم فلانا إلا في شر ثم تخاصما وكلمه في شر هل يحنث إذا كلمه بعد ذلك في خير  ؟ والذي أفتى الوالد  رحمه الله تعالى عدم الحنث بكلامه في الخير بعد كلامه له في الشر لانحلال يمينه بكلامه الأول  ،  إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار فصار كما لو قيدها بكلام واحد  ،  ولأن لهذه اليمين جهة بر وهي كلامه في الشر وجهة حنث وهي كلامه في غيره لأن الاستثناء يقتضي النفي والإثبات جميعا  ،  وإذا كان لها جهتان ووجدت إحداهما تنحل اليمين بدليل ما لو حلف لا يدخل اليوم الدار أو ليأكلن هذا الرغيف  ،  فإن لم يدخل الدار في اليوم بر  ،  وإن ترك أكل الرغيف وإن أكله بر وإن دخل الدار  ،  وليس كما لو قال إن خرجت لابسة حرير فأنت طالق فخرجت غير لابسة له  لا تنحل حتى يحنث بالخروج ثانيا لابسة له لأن اليمين لم تشتمل على جهتين  ،  وإنما علق الطلاق بخروج مقيد  ،  فإذا وجد وقع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					