الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فلو قال ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان ) لأن المعنى ثلاثا يقعن إلا ثنتين لا تقعان إلا واحدة فتقع ( أو ) أنت طالق ( ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين ) ( فثنتان ) لأنه لما عقب المستغرق بغيره خرج عن الاستغراق ، نظرا للقاعدة المذكورة : أي ثلاثا تقع إلا ثلاثا لا تقع إلا ثنتين تقعان ( وقيل ثلاث ) لأن المستغرق لغو [ ص: 470 ] وما بعده ( وقيل طلقة ) إلغاء للمستغرق وحده ، أو ثلاثا إلا اثنتين وواحدة فواحدة ، أو إلا واحدة واثنتين فثنتان ، أو طلقتين وطلقة إلا طلقة فثلاث ، أو ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة فواحدة ، وكذا ثلاثا إلا واحدة وواحدة ، وإن اختلفت حروف العطف كأنت طالق واحدة ثم واحدة بل واحدة إلا واحدة فثلاث ، أو واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة فثلاث ، أو ثلاثا إلا اثنتين إلا اثنتين فواحدة ، أو ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة ثنتان على الأصح إلغاء للاستثناء الثاني فقط لحصول الاستغراق به ، وقيل ثلاث أو ثنتين إلا واحدة إلا واحدة فواحدة كما استوجهه الشيخ ، وقيل ثنتان أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة فواحدة فيما يظهر ( أو ) أنت طالق ( خمسا إلا ثلاثا ) ( فثنتان ) اعتبارا للاستثناء من الملفوظ لأنه لفظ فأتبع به موجب اللفظ ( وقيل ثلاث ) اعتبارا له بالمملوك فيكون مستغرقا فيبطل ( أو ) أنت طالق ( ثلاثا إلا نصف طلقة ) أو إلا أقل الطلاق ولا نية له كما في الاستقصاء ( فثلاث على الصحيح ) تكميلا للنصف الباقي المستثنى منه ولم يعكس ، لأن التكميل إنما يكون في الإيقاع تغليبا للتحريم .

                                                                                                                            والثاني يقع ثنتان ، ولو قال أنت طالق نصف طلقة إلا نصف طلقة ، قال الزركشي : فالقياس وقوع طلقة أو طلقة ونصفا إلا طلقة ونصفا ، قال بعض فقهاء العصر : القياس وقوع طلقة لأنا نكمل النصف في طرف الإيقاع فتصير طلقتين ، ثم استثنى منهما طلقة ونصفا فبقي نصف طلقة ، ثم يكمل الإيقاع فبقي طلقة ، وخالف في ذلك بعضهم فأوقع ثنتين ، لأن الاستثناء عنده يصير مستغرقا فإنه أوقع طلقة ونصفا كملنا ذلك طلقتين ثم رفع طلقة ونصفا ثم كملنا ذلك طلقتين في الرفع فقد استثنى ثنتين من مثلهما وهو باطل فوقع ثنتان ، ويؤيده أن الاستثناء في لفظه صورته صورة المستغرق فقوى فيه جانب الاستغراق ، هذا والأوجه وقوع واحدة ، ولو قال أنت طالق أو لا ، أو أنت طالق واحدة أو لا ، بإسكان الواو فيهما لم يقع به شيء لأنه استفهام لا إيقاع فأشبه هل أنت طالق ، إلا أن يريد بأنت طالق إنشاء الطلاق فتطلق ، ولا يؤثر قوله حينئذ أو لا ، فإن شدد الواو وهو يحسن العربية طلقت ، لأن المعنى أنت طالق في أول الطلاق ، أو قال أنت طالق طلقة لا تقع عليك ، أو أنت طالق لا فواحدة أو أنت بائن إلا بائنا ، أو إلا طالقا ونوى ببائن الثلاث وقع طلقتان .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إلا واحدة فتقع ) أي لأنها مستثناة من المستثنى الأول ( قوله : نظرا للقاعدة المذكورة ) [ ص: 470 ] في قول المصنف وهو من نفي إثبات و عكسه ( قوله : فثلاث على الصحيح ) أي فإن نوى بأقل الطلاق في إلا أقل الطلاق واحدة فثنتان ( قوله : والأوجه وقوع واحدة ) لكن يشكل ذلك بأنه لا يجمع الفرق في المستثنى ولا في المستثنى منه ولا فيهما ، والاقتصار على واحدة يقتضي الجمع في المستثنى منه دون المستثنى .

                                                                                                                            ويمكن الجواب بأن محل امتناع الجمع إذا أدى جمع المفرق إلى استغراق وههنا ليس كذلك فإنه لما قال أنت طالق طلقة واحدة وقع كما أوقع وجبر الكسر على القاعدة من التكميل في جانب الإيقاع ، وعند الاستثناء صحح استثناء الواحدة وألغى استثناء النصف فوقعت واحدة لأنه في المعنى استثنى طلقة من اثنتين ( قوله وهو يحسن العربية طلقت ) أي واحدة ( قوله : أو إلا طالقا ونوى ) أي في بائنا أصل الطلاق ، فإن نوى عددا واستثنى منه فالظاهر صحة الاستثناء ، فلو قال أنت بائن ونوى ثلاثا إلا بائنا ونوى واحدة أو قال إلا طالقا وقع ثنتان لأنه استثنى واحدة [ ص: 471 ] من ثلاث



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 470 ] قوله : أو ثلاثا إلا ثنتين وواحدة إلخ ) إلى قوله أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين لا محل له هنا ، وإنما هو من فروع قاعدة الاستغراق وعدمه المارة ، على أن هذه الصورة الأولى تقدمت في المتن ( قوله : وهو يحسن العربية ) انظر مفهوم [ ص: 471 ] هذا القيد




                                                                                                                            الخدمات العلمية