( ولو ) ( قال ) ابتداء أو بعد سؤال الطلاق ( زينب طالق ) وهو اسم زوجته واسم أجنبية ( وقال قصدت أجنبية ) ( فلا ) يقبل ( على الصحيح ) ظاهرا بل يدين لاحتماله وإن بعد إذ الاسم العلم لا اشتراك فيه وضعا ولا تناولا ، فالطلاق مع ذلك لا يتبادر إلا إلى الزوجة ، بخلاف أحد فإنه يتناولهما وضعا تناولا واحدا فأثرت نية الأجنبية حينئذ ، والثاني يقبل بيمينه لاحتمال اللفظ لذلك كما في التي قبلها ، وفرق الأول بينهما بما مر ، فلو نكح امرأة صحيحا وأخرى فاسدا واسم كل منهما زينب وقال زينب طالق وقال أردت فاسدة النكاح قبل كما هو ظاهر كلام ابن المقري نعم يظهر أن محله حيث لم يعلم بفساد نكاحها وإلا فهي أجنبية فيدين ولا يقبل ظاهرا ، والأوجه مجيء ما بحثه هنا فيقبل منه تعيين زينب التي عرف لها طلاق منه أو من غيره وإن احتمل الفرق بينهما بأن المتبادر هنا لزوجته أقوى فلا يؤثر فيه ذلك ، ويظهر عدم نفعه بتصديق زوجته في كلام المصنف ولو قال زوجتي فاطمة بنت محمد طالق وزوجته زينب بنت محمد طلقت إلغاء للخطأ في الاسم لقوله زوجتي الذي هو القوي لعدم الاشتراك فيه .


