الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قال إن كان ) هذا الطائر ( غرابا فامرأتي طالق إلا ) بأن لم يكنه ( فعبدي حر وجهل ) حال الطائر وقع أحدهما مبهما وحينئذ ( منع منهما ) أي من استخدامه والتصرف فيه ومن التمتع بها ( إلى البيان ) للعلم بزوال ملكه عن أحدهما وعليه نفقتهما إلى البيان ، ولا يؤجره الحاكم ، وإذا [ ص: 478 ] قال حنثت في الطلاق طلقت ثم إن صدقه في ذلك فذاك ولا يمين عليه ، وإن كذبه وادعى العتق حلف السيد ، فإن نكل حلف العبد وحكم بعتقه أو في العتق عتق ، ثم إن صدقته فكما مر وإن كذبته ونكل حلفت وحكم بطلاقها ( فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب ) أنها المطلقة حتى يسقط إرثها ويرق العبد لأنه متهم في ذلك والطريق الثاني فيه قولا الطلاق المبهم بين الزوجين ومحل الخلاف إذا بينه في الزوجة فإن عكس قبل قطعا لإضراره بنفسه قاله السرخسي وغيره ، واستحسنه الرافعي ، وقال في الروضة : إنه متعين ، وبحث البلقيني أخذا من العلة تقييده بما إذا لم يكن على الميت دين وإلا أقرع نظرا لحق العبد في العتق والميت في الرق ليوفى منه دينه ، ولم ينظروا هنا إلى التهمة فيما ذكر ولا إليها في بعض ما شمله قوله فالأظهر قبول بيان وارثه لأنها هنا أظهر باعتبار ظهور نفعه في كل من الطرفين المتغايرين ، وأيضا فهنا طريق يمكن التوصل به إلى الحق وهو القرعة فمنع غيره مع التهمة ولا كذلك ثم ( بل يقرع بين العبد والمرأة ) رجاء خروج القرعة للعبد لتأثيرها في العتق دون الطلاق كما تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة في المال دون القطع ( فإن قرع ) أي من خرجت القرعة له ( عتق ) من رأس المال إن علق في صحته وإلا فمن ثلثه ، إذ هو فائدة القرعة ، وترث هي ما لم تصدق على أن الحنث فيها فهو بائن ( أو قرعت لم تطلق ) إذ لا مدخل للقرعة في الطلاق وإنما دخلت في العتق للنص لكن الورع أن تترك الإرث ( والأصح أنه لا يرق ) بفتح فكسر كما بخطه لأن القرعة غير مؤثرة فيما خرجت عليه ففي غيره أولى فيبقى الإبهام كما كان ، ولا يتصرف الوارث فيه خلافا للعراقيين ، والثاني يرق لأن القرعة تعمل في الرق والعتق ، فكما يعتق إذا خرجت عليه يرق إذا خرجت على عديله ، ورد بأنها إذا لم تؤثر في عديله فلا تؤثر فيه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وقع أحدهما ) أي أحد الأمرين ( قوله ولا يؤجره الحاكم ) أي لينفق عليه من أجرته أي ولو أراد التكسب لنفسه فلسيده منعه منه لأن الأصل بقاء الرق حيث يثبت ما يزيله ، فلو اكتسب بإذن من السيد أو بدونه فينبغي أن ينفق عليه من كسبه لأنه إما باق على الرق فكله للسيد والنفقة واجبة عليه ، وإما عتيق فالمال له ونفقته على نفسه ، وما زاد على قدر النفقة يوقف حتى يتبين الحال [ ص: 478 ]

                                                                                                                            ( قوله : ثم إن صدقه ) أي العبد ( قوله : وحكم بعتقه ) أي فتطلق المرأة باعترافه ويعتق العبد بحلفه ( قوله : وحكم بطلاقها ) أي ويعتق العبد أيضا ( قوله : فيه قولا الطلاق ) هما قول المصنف ولو مات الزوج إلخ وقول الشارح والثاني يقوم مقامه إلخ ، وضم الثالث إليهما لا يخرج ذلك عن كون في كل من المسألتين قولين لأنه إنما جاء من جمعهما ( قوله : فإن عكس ) أي بأن بينه في العبد ( قوله : وبحث البلقيني إلخ ) معتمد ( قوله : على الميت دين ) شامل لما إذا حدث الدين بعد الموت كأن حفر بئرا عدوانا فتلف بها شيء بعد الموت وبعد تعيين الوارث ( قوله : ولم ينظروا هنا للتهمة ) عبارة حج : فإن قلت : لم ينظروا هنا للتهمة كما ذكر ولم ينظروا إليها في بعض ما شمله قوله فالأظهر قبول بيان وارثه قلت لأنها إلخ ا هـ .

                                                                                                                            وهي واضحة فإنهم نظروا إلى التهمة هنا حيث لم يقبلوا بيان الوارث ولم ينظروا إليها ثم حيث قبلوا بيانه مع احتمال أن يكون له غرض في تبيينه في واحدة منهما لكونها مسلمة والأخرى كتابية ( قوله : ولا يتصرف الوارث فيه ) وينبغي عدم وجوب النفقة عليه لأنا لم نتحقق دخوله في ملكه ويكون في بيت المال ثم على مياسير المسلمين .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله والميت في الرق ) قضيته أن القرعة تؤثر في الرق لكن سيأتي قريبا خلافه ( قوله ولم ينظروا هنا إلى التهمة إلخ ) عبارة التحفة فإن قلت لم نظروا هنا إلى التهمة فيما ذكر ولم ينظروا إليها في بعض ما شمله قوله فالأظهر قبول بيان وارثه ؟ قلت لأنها هنا أظهر إلخ والشارح تصرف فيه بما لا يصح وكأن الموقع له في ذلك ما في بعض نسخ التحفة تحريفا فإن قلت لم ينظروا إلخ ولا يخفى فساده ( قوله فمنع غيره ) أي غير الطريق .




                                                                                                                            الخدمات العلمية