( ولو ) وقع أحدهما مبهما وحينئذ ( منع منهما ) أي من استخدامه والتصرف فيه ومن التمتع بها ( إلى البيان ) للعلم بزوال ملكه عن أحدهما وعليه نفقتهما إلى البيان ، ولا يؤجره الحاكم ، وإذا [ ص: 478 ] قال حنثت في الطلاق طلقت ثم إن صدقه في ذلك فذاك ولا يمين عليه ، وإن كذبه وادعى العتق حلف السيد ، فإن نكل حلف العبد وحكم بعتقه أو في العتق عتق ، ثم إن صدقته فكما مر وإن كذبته ونكل حلفت وحكم بطلاقها ( فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب ) أنها المطلقة حتى يسقط إرثها ويرق العبد لأنه متهم في ذلك والطريق الثاني فيه قولا الطلاق المبهم بين الزوجين ومحل الخلاف إذا بينه في الزوجة فإن عكس قبل قطعا لإضراره بنفسه قاله ( قال إن كان ) هذا الطائر ( غرابا فامرأتي طالق إلا ) بأن لم يكنه ( فعبدي حر وجهل ) حال الطائر السرخسي وغيره ، واستحسنه الرافعي ، وقال في الروضة : إنه متعين ، وبحث البلقيني أخذا من العلة تقييده بما إذا لم يكن على الميت دين وإلا أقرع نظرا لحق العبد في العتق والميت في الرق ليوفى منه دينه ، ولم ينظروا هنا إلى التهمة فيما ذكر ولا إليها في بعض ما شمله قوله فالأظهر قبول بيان وارثه لأنها هنا أظهر باعتبار ظهور نفعه في كل من الطرفين المتغايرين ، وأيضا فهنا طريق يمكن التوصل به إلى الحق وهو القرعة فمنع غيره مع التهمة ولا كذلك ثم ( بل يقرع بين العبد والمرأة ) رجاء خروج القرعة للعبد لتأثيرها في العتق دون الطلاق كما تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة في المال دون القطع ( فإن قرع ) أي من خرجت القرعة له ( عتق ) من رأس المال إن علق في صحته وإلا فمن ثلثه ، إذ هو فائدة القرعة ، وترث هي ما لم تصدق على أن الحنث فيها فهو بائن ( أو قرعت لم تطلق ) إذ لا مدخل للقرعة في الطلاق وإنما دخلت في العتق للنص لكن الورع أن تترك الإرث ( والأصح أنه لا يرق ) بفتح فكسر كما بخطه لأن القرعة غير مؤثرة فيما خرجت عليه ففي غيره أولى فيبقى الإبهام كما كان ، ولا يتصرف الوارث فيه خلافا للعراقيين ، والثاني يرق لأن القرعة تعمل في الرق والعتق ، فكما يعتق إذا خرجت عليه يرق إذا خرجت على عديله ، ورد بأنها إذا لم تؤثر في عديله فلا تؤثر فيه .