[ ص: 3 ]   { من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين   } " حديث شريف " بسم الله الرحمن الرحيم ( فصل ) في بيان الطلاق السني والبدعي ( الطلاق سني ) وهو الجائز ( وبدعي ) وهو الحرام فلا واسطة بينهما على أحد الاصطلاحين  ،  والمشهور خلافه  ،  وهو انقسامه إلى سني وبدعي ولا ولا  ،  إذ طلاق الصغيرة والآيسة والمختلعة ومن استبان حملها منه ومن لم يدخل بها لا سنة فيه ولا بدعة 
( ويحرم البدعي ) لإضرارها أو إضراره أو الولد به كما يأتي ( وهو ضربان ) أحدهما ( طلاق ) منجز  ،  وقول الشيخ  ولو في طلاق رجعي  ،  وهي تعتد بالأقراء مبني على مرجوح وهو استئنافها العدة ( في حيض ) أو نفاس ( ممسوسة ) أي موطوءة ولو في الدبر أو مستدخلة ماءه المحترم وقد علم ذلك إجماعا  ،  ولخبر  ابن عمر  الآتي ولتضررها بطول العدة إذ بقية دمها غير محسوب منها  ،  ومن ثم لم يحرم في حيض حامل تعتد بوضعه  ،  وبحث الأذرعي  حله في أمة قال لها سيدها إن طلقك الزوج اليوم فأنت حرة  ،  فسألت زوجها فيه لأجل العتق فطلقها  لأن دوام الرق أضر بها من تطويل العدة وقد لا يسمح به السيد أو يموت بعد  ،   [ ص: 4 ] وشمل إطلاقه ما لو ابتدأ طلاقها في حال حيضها ولم يكمله حتى طهرت فيكون بدعيا  ،  وبه صرح  الصيمري  ،  والأوجه خلافه لما يأتي من أنه لو قال أنت طالق مع آخر حيضك أو في آخره  فسني في الأصح لاستعقابه الشروع في العدة  ،  واحترزنا بالمنجز عن المعلق بدخول الدار مثلا فلا يكون بدعيا  ،  لكن ينظر لوقت الدخول  ،  فإن وجد حالة الطهر فسني وإلا فبدعي لا إثم فيه هنا . 
قال الرافعي    : ويمكن أن يقال إن وجدت الصفة باختياره أثم بإيقاعه في الحيض كإنشائه الطلاق فيه . قال الأذرعي    : إنه ظاهر لا شك فيه وليس في كلامهم ما يخالفه ( وقيل إن سألته ) أي الطلاق في الحيض    ( لم يحرم ) لرضاها بطول العدة  ،  والأصح التحريم لأنها قد تسأله كاذبة كما هو شأنهن  ،  ولو علق الطلاق باختيارها فأتت به في حال الحيض مختارة . قال الأذرعي    : فيمكن أن يقال هو كما لو طلقها بسؤالها : أي فيحرم أي حيث كان يعلم وجود الصفة حال البدعة وهو ظاهر  ،  ومن ثم لو تحققت رغبتها فيه لم يحرم كما قال ( ويجوز )   ( خلعها فيه ) أي الحيض بعوض  لحاجتها إلى خلاصها بالمفارقة حيث افتدت بالمال وقد قال تعالى { فلا جناح عليهما فيما افتدت به    } ويكون سنيا ولإطلاق إذنه  لثابت بن قيس  في الخلع على مال من غير استفصال عن حال زوجته ( لا ) خلع ( أجنبي في الأصح ) لأن خلعه لا يقتضي اضطرارها إليه  ،  والثاني يجوز وهو غير بدعي لأن بذل المال يشعر بالضرورة  ،  ولو أذنت له في اختلاعها اتجه أنه كاختلاعها نفسها إن كان بمالها وإلا فكاختلاعه ( ولو )   ( قال أنت طالق مع ) أو في أو عند مثلا ( آخر حيضك )    ( فسني في الأصح ) لاستعقابه الشروع في العدة  ،  والثاني بدعي لمصادفته الحيض ( أو ) أنت طالق ( مع ) ومثلها ما ذكر ( آخر طهر ) عينه كما دل عليه قوله ( لم يطأها فيه فبدعي على المذهب ) المنصوص كما في الروضة  ،  والمراد به الراجح لأنه لا يستعقب العدة . والثاني سني لمصادفته الطهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					