( ولو )   ( قال قوم ) عرب أو عجم ( نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية )    ( فللإمام إجابتهم إذا رأى ) ذلك ( ويضعف عليهم الزكاة ) اقتداء بفعل عمر  رضي الله عنه مع من تنصر من العرب  قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو تغلب  وتنوخ  وبهراء   [ ص: 97 ] وقالوا لا تؤدى إلا كالمسلمين فأبى  ،  فأرادوا اللحوق بالروم  فصالحهم على تضعيف الصدقة عليهم وقال : هؤلاء حمقى أبوا الاسم ورضوا بالمعنى ( فمن خمسة أبعرة شاتان  ،  و ) من ( خمسة وعشرين ) بعيرا ( بنتا مخاض ) ومن ست وثلاثين بنتا لبون وهكذا ( عشرين دينارا دينار  ،  و ) من ( مائتي درهم عشرة وخمس المعشرات ) المسقية بلا مؤنة وإلا فعشرها  ،  ويجوز تربيعها وتخميسها بحسب ما يراه  ،  بل لو لم يف التضعيف بقدر دينار لكل واحد وجبت الزيادة إلى بلوغ ذلك يقينا  ،  كما أنه لو زاد جاز النقص عنه إلى بلوغ ذلك يقينا أيضا  ،  وقول البلقيني  إنه إن أراد تضعيف الزكاة مطلقا وردت زكاة الفطر  ،  ولم أر من ذكرها أو فيما ذكره وردت زكاة التجارة والمعدن والركاز  ،  ففي الأم والمختصر تضعيفها أو مطلق المال الزكوي اقتضى عدم الأخذ من المعلوفة وهو بعيد ولم أره . 
يجاب عنه بأن المتجه تضعيفها إلا في زكاة الفطر إذ لا تجب على كافر ابتداء  ،  وإلا في المعلوفة ; لأنها ليست زكوية الآن ولا عبرة بالجنس  ،  وإلا وجبت فيما دون النصاب الآتي ( ولو وجبت بنتا مخاض مع جبران ) كما في ستة وثلاثين عند فقد بنتي اللبون ( لم يضعف الجبران في الأصح ) فيأخذ مع كل بنت مخاض شاتين أو عشرين درهما إذا الشيء إذا بلغ غايته لا يزاد عليه ولو قبل التضعيف لضعف علينا  ،  والخيرة فيه هنا للإمام لا للمالك نص عليه  ،  والثاني يضعف فيأخذ مع كل بنت مخاض أربع شياه أو أربعين درهما ( ولو كان ) المال الزكوي ( بعض نصاب ) كعشرين شاة    ( لم يجب قسطه في الأظهر ) إذ لا يجب فيه شيء على المسلم  ،  ومن ثم يجب القسط في الخلطة الموجبة للزكاة  ،  ولا يلزم على ذلك القول ببقاء موسر منهم من غير جزية ; لأنه لا نظر هنا للأشخاص بل لمجموع الحاصل هل يفي برءوسهم أو لا كما تقرر  ،  وهل يعتبر النصاب كل الحول أو آخره وجهان أصحهما أولهما إلا في مال التجارة ونحوه . 
والثاني يجب  ،  ففي عشرين شاة شاة  ،  وفي مائة درهم خمسة ( ثم المأخوذ جزية ) حقيقة فيصرف مصرفها ( فلا يؤخذ من مال من لا جزية عليه ) ولو زاد المجموع على أقلها فطلبوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية أجبناهم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					