( ولو ) ( فللإمام إجابتهم إذا رأى ) ذلك ( ويضعف عليهم الزكاة ) اقتداء بفعل ( قال قوم ) عرب أو عجم ( نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية ) عمر رضي الله عنه مع من تنصر من العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو تغلب وتنوخ وبهراء [ ص: 97 ] وقالوا لا تؤدى إلا كالمسلمين فأبى ، فأرادوا اللحوق بالروم فصالحهم على تضعيف الصدقة عليهم وقال : هؤلاء حمقى أبوا الاسم ورضوا بالمعنى ( فمن خمسة أبعرة شاتان ، و ) من ( خمسة وعشرين ) بعيرا ( بنتا مخاض ) ومن ست وثلاثين بنتا لبون وهكذا ( عشرين دينارا دينار ، و ) من ( مائتي درهم عشرة وخمس المعشرات ) المسقية بلا مؤنة وإلا فعشرها ، ويجوز تربيعها وتخميسها بحسب ما يراه ، بل لو لم يف التضعيف بقدر دينار لكل واحد وجبت الزيادة إلى بلوغ ذلك يقينا ، كما أنه لو زاد جاز النقص عنه إلى بلوغ ذلك يقينا أيضا ، وقول البلقيني إنه إن أراد تضعيف الزكاة مطلقا وردت زكاة الفطر ، ولم أر من ذكرها أو فيما ذكره وردت زكاة التجارة والمعدن والركاز ، ففي الأم والمختصر تضعيفها أو مطلق المال الزكوي اقتضى عدم الأخذ من المعلوفة وهو بعيد ولم أره .
يجاب عنه بأن المتجه تضعيفها إلا في زكاة الفطر إذ لا تجب على كافر ابتداء ، وإلا في المعلوفة ; لأنها ليست زكوية الآن ولا عبرة بالجنس ، وإلا وجبت فيما دون النصاب الآتي ( ولو وجبت بنتا مخاض مع جبران ) كما في ستة وثلاثين عند فقد بنتي اللبون ( لم يضعف الجبران في الأصح ) فيأخذ مع كل بنت مخاض شاتين أو عشرين درهما إذا الشيء إذا بلغ غايته لا يزاد عليه ولو قبل التضعيف لضعف علينا ، والخيرة فيه هنا للإمام لا للمالك نص عليه ، والثاني يضعف فيأخذ مع كل بنت مخاض أربع شياه أو أربعين درهما ( ولو كان ) ( لم يجب قسطه في الأظهر ) إذ لا يجب فيه شيء على المسلم ، ومن ثم يجب القسط في الخلطة الموجبة للزكاة ، ولا يلزم على ذلك القول ببقاء موسر منهم من غير جزية ; لأنه لا نظر هنا للأشخاص بل لمجموع الحاصل هل يفي برءوسهم أو لا كما تقرر ، وهل يعتبر النصاب كل الحول أو آخره وجهان أصحهما أولهما إلا في مال التجارة ونحوه . المال الزكوي ( بعض نصاب ) كعشرين شاة
والثاني يجب ، ففي عشرين شاة شاة ، وفي مائة درهم خمسة ( ثم المأخوذ جزية ) حقيقة فيصرف مصرفها ( فلا يؤخذ من مال من لا جزية عليه ) ولو زاد المجموع على أقلها فطلبوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية أجبناهم