( ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها  حل في الأظهر ) لعموم قوله تعالى { فكلوا مما أمسكن عليكم    } ولأنه يعز تعليمه أن لا يقتل إلا جرحا وليس كالإصابة بعرض السهم فإن ذلك من سوء الرمي . 
والثاني لا لأنه آلة فلم يحل بثقله كالسلاح ولأن الله سماها جوارح فينبغي أن تجرح  ،  والأول قال : الجوارح الكواسب بالباء  ،  وأنث هنا الجارحة وذكرها فيما مر نظرا للفظ تارة وللمعنى أخرى  ،  واحترز بثقله عما لو مات فزعا منه أو بشدة عدوه  فلا يحل قطعا ومحل الخلاف ما لم يجرح الكلب الصيد فإن جرحه ثم تحامل عليه حل قطعا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					