( فصل ) فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 
  ( يملك الصيد ) الذي يحل اصطياده بأن لم يكن حرميا وليس به أثر ملك كخضب وقص جناح ولم يكن صائده محرما ( بضبطه ) أي الإنسان  ولو غير مكلف  ،  نعم إن لم يكن له نوع تمييز وأمره غيره فهو لذلك الغير لأنه آلة له محضة ( بيده ) لأنه مباح فملك بوضع اليد عليه كسائر المباحات سواء قصد بذلك ملكه أم لا حتى لو أخذه لينظر إليه ملكه  ،  ولا فرق بين كونه ممتنعا أو لا لقوله تعالى { ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم    } أراد بما تناله الأيدي الصغار  ،  ولو كان الصائد غير مميز كأعجمي ومجنون ولم يأمره به أحد ملكه وإن أمره به غيره فهل هو له إن كان حرا أو لسيده إن كان قنا أو للآمر ؟ فيه الوجهان في تملك المباح  ،  أما الذي لا يحل اصطياده   [ ص: 125 ] فلا يملكه قطعا  ،  ولو سعى خلفه فوقف إعياء أو جرحه فوقف عطشا لعدم الماء لا عجزا عن الوصول إلى الماء  لم يملكه حتى يأخذه ( وبجرح مذفف ) أي مسرع للقتل ( وبإزمان وكسر جناح ) أو قصه بحيث يعجز عن الطيران والعدو جميعا لأنه يعد بذلك مستوليا عليه  ،  ويكفي في ذلك إبطال شدة عدوه بحيث يسهل أخذه  ،  ولو قطع حلقومه ومريئه أو أخرج حشوته بسهمه أو جارحته  كان كافيا بالأولى ( وبوقوعه ) وقوعا لا يقدر معه على الخلاص ( في شبكة ) ولو مغصوبة ( نصبها ) له  ،  نعم إن قدر على خلاصه منها لم يملكه  ،  فلو أخذه غيره ملكه قاله الماوردي  ،  ولا يملكه من طرده إليها لتقدم حق ناصبها  ،  وخرج بنصبها ما لو وقعت منه فتعقل بها صيد ويعود الصيد الواقع فيها مباحا إن قطعها فانفلت ويملكه آخذه  ،  وإن قطعها غيره فانفلت فهو باق على ملك صاحبها فلا يملكه غيره  ،  فإن ذهب بالشبكة وكان قادرا على امتناعه فهو لمن أخذه وإلا فهو لصاحبها  ،  ولو أرسل عليه كلبا ولو غير معلم أو سبعا له على ذلك يد  ملكه  ،  فلو انفلت من نحو الكلب ولو بعد أن أدركه صاحبه لم يملكه  ،  أما إذا قدر معه على ذلك فلا يملكه ما دام قادرا فمن أخذه ملكه ( وبإلجائه إلى مضيق لا يفلت ) بضم أوله وكسر اللام : أي ينفلت ( منه ) بأن يدخله بيتا ونحوه لأنه صار مقدورا عليه  ،  فلو أدخل سمكا حوضا بحيث لا يمكنه الخروج منه لكونه صغيرا يمكنه تناوله ما فيه بيده ملكه  ،  فإن كان كبيرا لا يمكنه أخذ ما فيه إلا بجهد وتعب أو إلقاء شبكة لم  [ ص: 126 ] يملكه به ولكنه أولى به من غيره فليس لأحد صيده بدون إذنه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					