( أو ) [ ص: 234 ] فركعتان تجزيانه حملا على ذلك ، ويجب فعلهما بتسليمة واحدة أو صلاتين وجب التسليم من كل ركعتين ( وفي قول ركعة ) حملا على جائزه ولا تجزيه سجدة تلاوة أو شكر ( فعلى الأول يجب القيام فيهما مع القدرة ) لأنهما ألحقا بواجب الشرع ( وعلى الثاني لا ) إلحاقا بجائزه . نذر صلاة )