( ولو كان ) أي وجد ( ) بكسر الخاء كما بخطه ليوافق ما في المحرر لا التقييد ، إذ لو أعتق اثنان منهم أي اثنين كانا فالحكم كذلك ، قاله في الروضة ( نصيبهما ) بالتثنية ( معا ) بأن لم يفرغ أحدهما منه قبل فراغ الآخر أو وكل وكيلا فأعتقه بلفظ واحد ( فالقيمة ) للنصف الذي سرى إليه العتق ( عليهما نصفان على المذهب ) لأن ضمان المتلف يستوى فيه القليل والكثير كما لو مات من جراحاتهما المختلفة والطريق الثاني حكاية قولين أحدهما هذا ، والثاني يجب على قدر الملكين كنظيره من الشفعة ، وفرق الأول بأن الأخذ بالشفعة من فوائد الملك ومرافقه كالثمرة وهذا سبيله سبيل ضمان المتلف ومحل الخلاف ما إذا كانا موسرين فإن كان أحدهما موسرا فقط قوم عليه نصيب الثالث قطعا . عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق الآخران