الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن استاك بإصبعه أو بخرقة فهل يصيب السنة ؟ على وجهين ) وأطلقهما في المستوعب ، والمحرر ، والحاويين ، وابن عبيدان . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب في الإصبع . أحدهما : لا يصيب السنة بذلك . وهو المذهب . قطع به أبو بكر في الشافي . [ ص: 120 ] واختاره القاضي . قال في الخلاصة ، والبلغة : لم يصب السنة في أصح الوجهين ، وقدمه في الهداية ، والكافي ، والتلخيص ، وابن تميم ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . والوجه الثاني : يصيب السنة . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، والنظم . قال في تجريد العناية : السواك سنة بأراك لا خرقة وإصبع في وجه . وجزم به في المنور ، والمنتخب . وقيل : يصيب بقدر إزالته . اختاره المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق . وقيل : يصيب السنة عند عدم السواك ، وما هو ببعيد ، وقيل : لا يصيب بالإصبع ، مع وجود الخرقة . ولا يصيب بالخرقة مع وجود السواك . وقيل : يصيب السنة بالإصبع في موضع المضمضة في الوضوء خاصة . اختاره المجد في شرحه . وصححه في مجمع البحرين ، والنظم . قال في مجمع البحرين : أصح الوجهين : إصابة السنة بالخرقة . وعند الوضوء بالإصبع . فزادنا وجها ، وهو إصابة السنة بالخرقة مطلقا ، دون الإصبع في غير وضوء إلا أن تكون الواو زائدة . وظاهر الوجيز : إصابة السنة بالإصبع فقط . فإنه قال : بإصبع أو عود لين ، وقال ابن البنا في العقود : ولا يجزي بالإصبع . وقيل : الخرقة والمسواك في الفضل . ثم الإصبع .

التالي السابق


الخدمات العلمية