على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحرم . ويحرم نمص ، ووشر ، ووشم على الصحيح من المذهب وقيل : يجوز مع [ ص: 126 ] الكراهة ، جزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والحاويين ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين . قيل : يجوز بإذن الزوج . وفي تحريم ويحرم وصل شعر بشعر ، زاد في التلخيص : ولو كان بائنا وجهان . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والفروع ، نظر شعر أجنبية وابن تميم ، والتلخيص . وظاهر كلام في الانتصار : الجواز . ذكره عنه أبي الخطاب ابن رجب . وقيل : لا يحرم مطلقا . ويحرم . وقيل : يكره . وهو ظاهر كلامه في المستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والحاويين ، وغيرهم ، وظاهر ما قدمه في الرعاية . وأطلقهما في الفروع . فعلى القول بتحريم وصل الشعر : في صحة الصلاة معه وجهان ، الأول : الصحة ، وجزم به في الفصول فيما إذا وصله بشعر بهيمة . ولو قلنا ينجس الأدمي بالموت . وقيل : تصح . ولو كان نجسا . حكاه في الرعاية . وتبعه في الفروع . قلت : وفيه نظر ظاهر ، ولا بأس بالقرامل ، وتركها أفضل ، وصلته بشعر ذمية هي كالوصل بالشعر ، إن أشبهه كصوف . وقيل : يكره ، ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر ، وأباح وعنه ابن الجوزي . وحمل النهي على التدليس ، أو أنه شعار الفاجرات ، وفي الغنية وجه يجوز النمص بطلب الزوج . ولها حلقه وحفه نص عليهما ، وتحسينه بتحمير ونحوه . وكره ابن عقيل حفه كالرجل . فإن النمص وحده كرهه له ، والنتف بمنقاش لها . أحمد