قوله ( عشر : السواك بلا نزاع ، والتسمية ) وهذا إحدى الروايات . قال وسنن الوضوء ، المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال : الذي استقرت عليه الروايات عنه أنه : لا بأس إذا الخلال . قال ترك التسمية في شرحه : هذا المذهب الذي استقر عليه قول ابن رزين . واختارها أحمد ، الخرقي وابن أبي موسى ، ، والمصنف والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وقدمها في الرعايتين ، والنظم ، وجزم به في المنتخب . وابن رزين أنها واجبة وهي المذهب . قال صاحب الهداية ، والفصول ، والمذهب ، والنهاية ، والخلاصة ، ومجمع البحرين ، وعنه في شرحه : التسمية واجبة في أصح الروايتين ، في طهارة الحدث كلها : الوضوء ، والغسل ، والتيمم اختارها والمجد ، الخلال وأبو بكر عبد العزيز ، وأبو إسحاق بن شاقلا ، ، والقاضي والشريف أبو جعفر ، والقاضي أبو الحسين ، وابن البنا ، . قال وأبو الخطاب الشيخ تقي الدين : اختارها وأصحابه ، وكثير من أصحابنا . بل أكثرهم ، وجزم به في التذكرة القاضي ، والعقود لابن عقيل لابن البنا ، ومسبوك الذهب ، والمنور ، وناظم المفردات ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، [ ص: 129 ] والتلخيص ، والبلغة ، والفائق ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وأطلقهما في المستوعب ، والكافي ، وشرحابن عبيدان . فعلى المذهب : هل هي فرض لا تسقط سهوا ؟ اختاره ، أبو الخطاب ، والمجد وابن عبدوس المتقدم ، وصاحب مجمع البحرين ، وابن عبيدان ، وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر . أو واجبة تسقط سهوا ؟ اختاره في التعليق ، القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف والشارح ، وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والإفادات ، وغيرهم ، وقدمه في التلخيص ، وابن تميم ، والحاويين ، ، وغيرهم ، وهو المذهب ، فيه روايتان ، وأطلقهما في الفروع ، وابن رزين والزركشي . فعلى الثانية : لو ، فالصحيح من المذهب : أنه يبتدئ الوضوء ، قدمه في الفروع . وقيل : يسمي ويبني . اختاره ذكرها في أثناء الوضوء ، القاضي ، والمصنف والشارح ، وابن عبيدان . وقطعوا به ، وإن لم يعتد بغسله على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقال تركها عمدا حتى غسل عضوا أبو الفرج المقدسي : إن ترك التسمية عمدا حتى غسل بعض أعضائه . فإنه يسمي ويبني ; لأنه قد ذكر اسم الله على وضوئه . وقال ابن عبدوس المتقدم .