الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن غير أحد أوصافه : لونه ، أو طعمه ، أو ريحه ) . فهل يسلب طهوريته ؟ على روايتين ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، وابن تميم ، وتجريد العناية . إحداهما : يسلبه الطهورية .

فيصير طاهرا غير مطهر ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم الخرقي ، والقاضي ، وأصحابه . قال القاضي : هي المنصورة عند أصحابنا في كتب الخلاف . قال في مجمع البحرين : هو غير طهور عند أصحابنا قال في الفروع وغيره : اختاره الأكثر ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمذهب [ ص: 33 ] الأحمد ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وغيرهم . وصححه في التصحيح ، وغيره .

والرواية الثانية : لا يسلبه الطهورية ، بل هو باق على طهوريته . قال في الكافي : نقلها الأكثر . قال الزركشي : هي الأشهر نقلا ، واختاره الآجري ، والمصنف ، والمجد ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، وقدمها . وعنه أنه طهور مع عدم طهور غيره ، اختارها ابن أبي موسى . وعنه رواية رابعة : طهورية ماء الباقلاء . قال عبد الله بن أبي بكر المعروف بكيتلة في كتابه المهم في شرح الخرقي : سمعت شيخي محمد بن تميم الحراني . قال : وقد ذكر صاحب المنير ، في شرح الجامع الصغير ، رواية في طهورية ماء الباقلاء المغلي .

ذكره ابن خطيب السلامية في تعليقه على المحرر . قال في الرعاية الكبرى : وقيل : ما أضيف إلى ما خالطه وغلبت أجزاؤه على أجزاء الماء ، كلبن ، وخل ، وماء باقلاء مغلي ، لم يجز التوضؤ به على أصح الروايتين . قال : وأظن الجواز سهوا .

تنبيه : فعلى المذهب : لو تغير صفتان ، أو ثلاثة ، مع بقاء الرقة والجريان والاسم فهو طاهر بطريق أولى . وعلى رواية : أنه طهور هناك ، فالصحيح هنا : أنه طاهر غير مطهر . قال في الرعاية الكبرى : فوجهان ، أظهرهما : المنع .

وقدمه في الفروع ، وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين في نهايته ، وتجريد العناية . وعند أبي الخطاب : تغير الصفتين كتغير الصفة في الحكم . وتغير الصفات الثلاث يسلبه الطهورية عنده ، رواية واحدة .

وعند القاضي : تغير الصفتين والثلاث كتغير الصفة الواحدة في الحكم ، مع بقاء الرقة والجريان والاسم . وأن الخلاف جار في ذلك ، واختاره ابن خطيب السلامية في تعليقه . وقال : قال بعض مشايخنا : هي أقعد بكلام أحمد من قول أبي الخطاب ، وصححه الناظم . قال الشيخ تقي الدين : يجوز الطهارة بالمتغير بالطاهرات . وأطلق وجهين في الرعاية الصغرى والحاويين ، وابن تميم . وذكر في المبهج وغيره . أن تغير جميع الصفات بمقره لا يضره . [ ص: 34 ] فائدة : تغير كثير من الصفة كتغير صفة كاملة . وأما تغير يسير من الصفة ، فالصحيح من المذهب : أنه يعفى عنه مطلقا ، اختاره المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين . وقدمه في الفروع . وقيل : هو كتغير صفة كاملة .

اختاره أبو الخطاب وابن المنى ، وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ، وصححه شيخنا في تصحيح المحرر . ونقل عن القاضي : أنه قال في شرح الخرقي : اتفق الأصحاب على السلب باليسير في الطعم واللون . وقاله ابن حامد في الريح أيضا . انتهى .

وقيل : الخلاف روايتان ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وابن تميم ، والفائق ، والزركشي . وقيل : يعفى عن يسير الرائحة دون غيرها . واختاره الخرقي . قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر وجزم به في الإفادات .

تنبيهان

الأول : ظاهر كلامه : أنه لو كان المغير للماء ترابا ، أوضع قصدا : أنه كغيره وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره . وهو أحد الوجهين . قال في الحاوي الصغير : وظاهر كلام أبي الخطاب : أنه يسلبه الطهورية . والوجه الثاني : إن وضع تلك قصدا لا يضر ، ولا يسلبه الطهورية ، ما لم يصر طينا . وهو المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، والفصول ، والمستوعب ، والكافي ، وابن رزين ، والتسهيل والحاوي الكبير ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال الزركشي : وبه قطع العامة ، قياسا على ما إذا تغير بالملح المائي على ما تقدم قريبا . وأطلقهما في الرعايتين ، وابن تميم ، والتلخيص ، والبلغة . وقال في الرعاية الكبرى من عنده : إن صفا الماء من التراب فطهور ، وإلا فطاهر ، قلت : أما إذا صفا الماء من التراب ، فينبغي أن لا يكون في طهوريته نزاع في المذهب ، الثاني : محل الخلاف في أصل المسألة : إذا وضع ما يشق صونه عنه قصدا . [ ص: 35 ] أو كان المخالط مما لا يشق صونه عنه . أما ما يشق صون الماء عنه إذا وضع من غير قصد ، فقد تقدم حكمه أول الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية