قوله ( فإن ؟ على روايتين ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، غير أحد أوصافه : لونه ، أو طعمه ، أو ريحه ) . فهل يسلب طهوريته وابن تميم ، وتجريد العناية . إحداهما : يسلبه الطهورية .
فيصير طاهرا غير مطهر ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم ، الخرقي ، وأصحابه . قال والقاضي : هي المنصورة عند أصحابنا في كتب الخلاف . قال في مجمع البحرين : هو غير طهور عند أصحابنا قال في الفروع وغيره : اختاره الأكثر ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمذهب [ ص: 33 ] الأحمد ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وغيرهم . وصححه في التصحيح ، وغيره . القاضي
والرواية الثانية : لا يسلبه الطهورية ، بل هو باق على طهوريته . قال في الكافي : نقلها الأكثر . قال الزركشي : هي الأشهر نقلا ، واختاره الآجري ، ، والمصنف ، والمجد والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، وقدمها . وعنه أنه طهور مع عدم طهور غيره ، اختارها ابن أبي موسى . وعنه رواية رابعة : طهورية . قال ماء الباقلاء عبد الله بن أبي بكر المعروف بكيتلة في كتابه المهم في شرح : سمعت شيخي الخرقي محمد بن تميم الحراني . قال : وقد ذكر صاحب المنير ، في شرح الجامع الصغير ، رواية في طهورية ماء الباقلاء المغلي .
ذكره ابن خطيب السلامية في تعليقه على المحرر . قال في الرعاية الكبرى : وقيل : ما أضيف إلى ما خالطه وغلبت أجزاؤه على أجزاء الماء ، كلبن ، وخل ، وماء باقلاء مغلي ، لم يجز التوضؤ به على أصح الروايتين . قال : وأظن الجواز سهوا .
تنبيه : فعلى المذهب : لو تغير صفتان ، أو ثلاثة ، مع بقاء الرقة والجريان والاسم فهو طاهر بطريق أولى . وعلى رواية : أنه طهور هناك ، فالصحيح هنا : أنه طاهر غير مطهر . قال في الرعاية الكبرى : فوجهان ، أظهرهما : المنع .
وقدمه في الفروع ، وهو ظاهر ما جزم به في نهايته ، وتجريد العناية . وعند ابن رزين : تغير الصفتين كتغير الصفة في الحكم . وتغير الصفات الثلاث يسلبه الطهورية عنده ، رواية واحدة . أبي الخطاب
وعند : تغير الصفتين والثلاث كتغير الصفة الواحدة في الحكم ، مع بقاء الرقة والجريان والاسم . وأن الخلاف جار في ذلك ، واختاره القاضي ابن خطيب السلامية في تعليقه . وقال : قال بعض مشايخنا : هي أقعد بكلام من قول أحمد ، وصححه أبي الخطاب الناظم . قال الشيخ تقي الدين : يجوز . وأطلق وجهين في الرعاية الصغرى والحاويين ، الطهارة بالمتغير بالطاهرات وابن تميم . وذكر في المبهج وغيره . أن تغير جميع الصفات بمقره لا يضره . [ ص: 34 ] فائدة : تغير كثير من الصفة كتغير صفة كاملة . وأما تغير يسير من الصفة ، فالصحيح من المذهب : أنه يعفى عنه مطلقا ، اختاره في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين . وقدمه في الفروع . وقيل : هو كتغير صفة كاملة . المجد
اختاره أبو الخطاب وابن المنى ، وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ، وصححه في تصحيح المحرر . ونقل عن شيخنا : أنه قال في شرح القاضي : اتفق الأصحاب على السلب باليسير في الطعم واللون . وقاله الخرقي ابن حامد في الريح أيضا . انتهى .
وقيل : الخلاف روايتان ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وابن تميم ، والفائق ، والزركشي . وقيل : يعفى عن يسير الرائحة دون غيرها . واختاره . قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر وجزم به في الإفادات . الخرقي
تنبيهان
الأول : ظاهر كلامه : أنه لو كان المغير للماء ترابا ، أوضع قصدا : أنه كغيره وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره . وهو أحد الوجهين . قال في الحاوي الصغير : وظاهر كلام : أنه يسلبه الطهورية . والوجه الثاني : إن وضع تلك قصدا لا يضر ، ولا يسلبه الطهورية ، ما لم يصر طينا . وهو المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، والفصول ، والمستوعب ، والكافي ، أبي الخطاب ، والتسهيل والحاوي الكبير ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال وابن رزين الزركشي : وبه قطع العامة ، قياسا على ما إذا تغير بالملح المائي على ما تقدم قريبا . وأطلقهما في الرعايتين ، وابن تميم ، والتلخيص ، والبلغة . وقال في الرعاية الكبرى من عنده : إن صفا الماء من التراب فطهور ، وإلا فطاهر ، قلت : أما إذا صفا الماء من التراب ، فينبغي أن لا يكون في طهوريته نزاع في المذهب ، الثاني : محل الخلاف في أصل المسألة : إذا وضع ما يشق صونه عنه قصدا . [ ص: 35 ] أو كان المخالط مما لا يشق صونه عنه . أما ما يشق صون الماء عنه إذا وضع من غير قصد ، فقد تقدم حكمه أول الباب .