الرابع : قوله { ويجب } هذا صحيح ، تقديم النية على أول واجبات الطهارة : المضمضة والتسمية ، على ما تقدم من الخلاف . ذكره وأول واجباتها الشارح وغيره . ويجوز تقديمها بزمن يسير بلا نزاع . ولا يجوز بزمن طويل على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقيل : يجوز مع ذكرها وبقاء حكمها ، بشرط أن لا يقطعها . قال ابن تميم : وجوز الآمدي ، ما لم يفسخها . وكذا يخرج هنا ، وجزم به في الجامع الكبير . وقال تقديم نية الصلاة بالزمن الطويل في شرحه الصغير : إذا القاضي جاز . وإن نسيها أعاد . وقال قدم النية واستصحب ذكرها حتى يشرع في الطهارة أبو الحسين : يجوز تقديم النية ما لم يعرض ما يقطعها من اشتغال بعمل ونحوه . انتهى .
فائدة : لا يبطلها عمل يسير في أصح الوجهين ، قوله { وإن استصحب حكمها أجزأه } [ ص: 151 ] وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال في الرعاية : ولا يبطل النية نسيانها في الأشهر ، ولا غفلة عنها مطلقا . وقيل : بل بعد شروعه فيه .