تنبيه : ظاهر كلام : وجوب المصنف ، وهو رواية عن غسل داخل العينين ، بشرط أمن الضرر ، واختاره في النهاية ، وهو من المفردات . والصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم : أنه لا يجب غسل داخلهما مطلقا . ولو للجنابة . أحمد يجب للطهارة الكبرى ، وهو من المفردات . فعلى المذهب : لا يستحب غسل داخلهما ، ولو أمن الضرر على الصحيح من المذهب ، بل يكره . قال وعنه في المغني ، المصنف وابن عبيدان : الصحيح أنه غير مسنون ، وصححه في مجمع البحرين ، وجزم به في الكافي ، وقدمه في الشرح ، والمحرر ، وابن تميم ، وحواشي المقنع ، والفائق ، والزركشي . وقال : اختاره في تعليقه ، القاضي ، وقطع في الهداية ، والفصول ، وتذكرة والشيخان ، وعقود [ ص: 156 ] ابن عقيل ابن البنا والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، وغيرهم : بالاستحباب إذا أمن الضرر ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وأطلقهما في الفروع . وقيل : يستحب في الجنابة دون الوضوء .
فائدة : لو كان فيهما نجاسة لم يجب غسلها على الصحيح من المذهب . قلت : فيعايى بها . يجب . وأما ما في الوجه من الشعر : فقد تقدم الكلام عليه في آخر باب السواك في سنن الوضوء . وعنه
تنبيه : قوله { من منابت شعر الرأس } يعني المعتاد في الغالب . فلا عبرة بالأفرع بالفاء الذي ينبت شعره في بعض جبهته ، ولا بأجلح ، الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه . قاله الأصحاب . قوله { مع ما استرسل من اللحية } هذا الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، وغيرهما ، وصححه في الفروع ، وغيره . قال الزركشي : هي المذهب عند الأصحاب بلا ريب . قال ابن عبيدان : هي ظاهر مذهب . وعليه أصحابه أحمد لا يجب . قال وعنه ابن رجب في القواعد : الصحيح لا يجب ، وهو مقتضى ما نصه غسل ما استرسل من اللحية في المغني من عدم وجوب المصنف . وأطلقهما في الحاويين والرعايتين . غسل الشعر المسترسل في غسل الجنابة
فائدة : يجب على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . غسل اللحية : ما في حد الوجه ، وما خرج عنه عرضا لا يجب غسل اللحية بحال . نقل وعنه بكر عن أبيه أنه سأل : أيما أعجب إليك : غسل اللحية أو التخليل ؟ فقال : غسلها ليس من السنة ، وإن لم يخلل أجزاه . فأخذ من ذلك أحمد : أنها لا تغسل مطلقا . فقال : الذي ثبت عن الخلال : أنه لا يغسلها . وليست من الوجه . [ ص: 157 ] ورد ذلك أبي عبد الله وغيره من الأصحاب . وقالوا : معنى قوله " ليس من السنة " أي غسل باطنها . ورد القاضي على أبو المعالي . القاضي
تنبيهان
أحدهما : قوله { ويستحب تخليله } تقدم ذلك وصفته في باب السواك مستوفى . الثاني : مفهوم قوله { وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره } أنه لا يجب . وهو صحيح وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقيل : يجب . وقيل : في وجوب غسل باطن اللحية روايتان ، وقيل : يجب غسل باطن اللحية الكثيفة . ذكره غسل ما تحت شعر غير لحية الرجل ابن تميم . فعلى المذهب : يكره غسل باطنها على الصحيح ، قال في الرعاية : ويكره غسل باطنها في الأشهر ، وقيل لا يكره .