الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله { ثم يمسح رأسه } الصحيح من المذهب : أنه يشترط في الرأس المسح . أو ما يقوم مقامه . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : يجزئ بل الرأس من غير مسح .

فائدتان

إحداهما : لو غسله عوضا عن مسحه ، أجزأ على الصحيح من المذهب ، إن أمر يده ، صححه في الفروع ، وقدمه ابن تميم ، ومجمع البحرين . قال الزركشي : هذا المعروف المشهور ، واختاره ابن حامد ، والمصنف ، والمجد ، وغيرهم . وقيل : لا يجزئ ، اختاره ابن شاقلا ، قال في المذهب ، والرعايتين ، والحاويين : ولا يجزئ غسله في أصح الوجهين ، زاد في الكبرى ، والقواعد الفقهية : بل يكره . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وابن عبيدان . وعنه يجزئ ، وإن لم يمر يده . أطلق الروايتين فيما إذا لم يمر يدا : المجد في شرحه ، وابن تميم . الثانية : لو أصاب الماء رأسه : أجزأ ، إن أمر يده ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقدمه في الفروع . واختاره المجد ، وقدمه ابن عبيدان ، وصححه . وعنه لا يجزئ حتى يمر يده ويقصد وقوع الماء عليه . قال في الرعاية : ولا يجزئ وقوع المطر بلا قصد . وقيل : يجزئ إن أمر يده ينوي به مسح الوضوء . وقطع بعدم الإجزاء في التلخيص ، وابن عقيل . وزعم أنه تحقيق المذهب . فإن لم يمرها ولم يقصد : فكعكسه على ما تقدم .

تنبيه : قوله " فيبدأ بيديه " هذا الأولى والكامل . والصحيح من المذهب : أنه يجزئ المسح ببعض يده .

وعنه يجزئ إذا مسح بأكثر يده . قال في الفروع : لا يجزئ مسحه بإصبع واحدة في الأصح فيه . وقيل : على الأصح . [ ص: 160 ]

وقيل : إن وجب مسحه كله وإلا أجزأه . انتهى ، والصحيح من المذهب : أن المسح بحائل يجزئ مطلقا . فيدخل في ذلك المسح بخشبة وخرقة مبلولتين ونحوهما . وقيل : لا يجزئ . وقال في الرعاية : ولا يجزئ مسحه بغير يد ، كخشبة وخرقة مبلولتين ونحوهما . وقيل : يجزئ . وأطلق الوجهين في المغني ، والشرح في المسح بالخرقة المبلولة والخشبة . ولو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه ، أو وضع عليه خرقة مبلولة ، أو بلها وهي عليه : لم يجزئه في الأصح ، وقطع به المجد وغيره . ويحتمل أن يصح . قاله المصنف . قوله { من مقدم رأسه ، ثم يمرهما إلى قفاه . ثم يردهما إلى مقدمه } هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وعنه : لا يردهما من انتشر شعره . ويردهما من لا شعر له ، أو كان مضفورا . وعنه : تبدأ المرأة بمؤخره ، وتختم به . وقيل : ما لم تكشفه . وعنه : لا تردهما إليه . وعنه : تمسح المرأة كل ناحية لمصب الشعر . وهو قول في الرعاية .

تنبيه : ظاهر كلامه : أن ذلك يكون بماء واحد ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . وعنه : يردهما إلى مقدمه بماء جديد .

التالي السابق


الخدمات العلمية