قال في الفروع ، والظاهر : أن من فوائدها . المسح في سفر المعصية
وتعيين المسح على لابسه . قال في القواعد الأصولية : وفيما قاله نظر . ومنها : مكروه على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل لا يكره . ومنها : يجوز لبس الخف مع مدافعة أحد الأخبثين كغيرها على الصحيح من المذهب نص عليه . وقيل : لا يجوز . وقيل : يتوقت المسح بوقت كل صلاة وصححه في الرعايتين ، والحاويين ، واختاره المسح للمستحاضة ونحوها في الجامع . ومتى انقطع الدم استأنفت الوضوء ، وجها واحدا . القاضي