تنبيه : قوله { لا يجوز ، وهو خف قصير ، والجوربين } بلا نزاع ، إن كانا منعلين أو مجلدين . المسح على الخفين والجرموقين
وكذا إن كانا من خرق على الصحيح من المذهب ، والروايتين . وعليه أكثر الأصحاب . لا يجوز المسح ، جزم به في التلخيص . وحيث قلنا بالصحة وعنه على ما يأتي . فيشترط أن يكون ضيقا
وجواز المسح على الجورب من المفردات ، وجزم به ناظمها . وقال في الفروع : يجوز ، خلافا المسح على جورب ضيق . لمالك