فائدة : لو : لم يمسح على الصحيح من المذهب . ولهذا لو غسلها في هذا المكان ، ثم أدخلها محلها : يمسح . أحدث قبل وصول القدم محلها يمسح ، قدمه في الرعاية الصغرى . وأما إذا كان الممسوح عليه جبيرة : فالصحيح من المذهب : اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : يشترط الطهارة لها في أصح الروايتين ، قال في الخلاصة : يشترط على الأصح ، وقطع به وعنه ، وصاحب الإيضاح ، والإفادات ، واختاره الخرقي في كتاب الروايتين ، القاضي والشريف أبو جعفر ، في خلافيهما ، وأبو الخطاب وابن عبدوس ، وابن البنا ، وقدمه في الهداية ، والرعاية الكبرى ، والفروع . والرواية الثانية : لا يشترط لها الطهارة قال في مجمع البحرين : هذا أقوى [ ص: 174 ] الروايتين ، وقواه أيضا في نظمه ، واختاره ، وصاحبه الخلال أبو بكر ، في التذكرة ، وصاحب التلخيص ، والبلغة فيهما ، وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته . وإليه ميل ، المصنف والشارح ، ، وجزم به في الوجيز ، والمجد في شرحه . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وابن رزين وابن تميم . قلت : وهو الصواب ، وأطلقهما في المستوعب ، والمحرر ، والفائق ، وابن عبيدان ، والزركشي . فعلى المذهب : إن نزع . فإن خاف تيمم فقط ، على الصحيح من المذهب . وقال شد على غير طهارة : يمسح فقط . القاضي
وفي الإعادة روايتان تخريجا . وقيل : يمسح ويتيمم . وحيث قلنا : يتيمم ، لو ضرورة ، كفى مسحهما بالماء . ولا يعيد ما صلى بلا تيمم في أصح الوجهين ، قاله في الرعايتين . وبقية فروع هذه المسألة يأتي في آخر الباب عند قوله " ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم تتجاوز قدر الحاجة " . عمت الجبيرة محل فرض التيمم
تنبيه : الخلاف في كلام يحتمل أن يعود إلى ما عدا الجبيرة ، ويحتمل أن يعود إلى الجبيرة ، فقط . المصنف
قال ابن منجا في شرحه : يبعد أن يعود إلى الجبيرة ، وإن قرب منها ، لوجهين . أحدهما : أن الخلاف فيها ليس مختصا بالكمال .
الثاني : أن الخلاف فيما عداها أشهر من الخلاف فيها . قال في مجمع البحرين : الخلاف هنا في غير الجبيرة ، وقال ابن عبيدان ، قيل : يحتمل أن يعود إلى ما عدا الجبيرة من الممسوح ; لأن الخلاف في الجبيرة ليس مختصا بالكمال . وإنما هو في تقدم أصل الطهارة من حيث الجملة .
ويحتمل أن يعود الخلاف إلى الجبيرة لقربها ولأن الخلاف فيها أشهر . وهذا هو الذي أشار إليه صاحب المحرر في شرح الهداية ، وكلام ، وكلام الشيخ سواء في المعنى . قال صاحب المحرر : ولا بد من [ ص: 175 ] بيان موضع الروايتين . فإنه في الجبيرة بخلاف غيرها . وكذا ذكره في شرح المقنع . انتهى كلام أبي الخطاب ابن عبيدان .