[ ص: 176 ] فائدة : لا يمسح على خف لبسه على طهارة تيمم  على الصحيح من المذهب ، نص عليه في رواية عبد الله  ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وقدمه ابن عبيدان    . وقال : هو أولى ، وقال في رواية : من قال لا ينقض طهارته إلا وجود الماء : له أن يمسح وتقدم في أول الباب : إذا تيمم لجرح ونحوه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					