الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله { وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس } هذا المذهب بلا ريب ، والمشهور من الروايتين . وعليه الأصحاب .

قال في الفروع : أي من وقت جواز مسحه بعد حدثه . فلو مضى من الحدث يوم وليلة ، أو ثلاثة ، إن كان مسافرا ، ولم يمسح : انقضت المدة ، وما لم يحدث لا يحتسب من المدة . فلو بقي بعد لبسه يوما على طهارة اللبس ، ثم أحدث : استباح بعد الحدث المدة .

وانقضاء المدة : وقت جواز مسحه بعد حدثه . انتهى . وعنه ابتداء المدة من المسح بعد الحدث . وهي من المفردات ، وانتهاؤها وقت المسح . وأطلقهما ابن تميم .

التالي السابق


الخدمات العلمية