قوله { من الحدث بعد اللبس } هذا المذهب بلا ريب ، والمشهور من الروايتين . وعليه الأصحاب . وابتداء المدة
قال في الفروع : أي من وقت جواز مسحه بعد حدثه . فلو : انقضت المدة ، وما لم يحدث لا يحتسب من المدة . فلو مضى من الحدث يوم وليلة ، أو ثلاثة ، إن كان مسافرا ، ولم يمسح : استباح بعد الحدث المدة . بقي بعد لبسه يوما على طهارة اللبس ، ثم أحدث
وانقضاء المدة : وقت جواز مسحه بعد حدثه . انتهى . ابتداء المدة من المسح بعد الحدث . وهي من المفردات ، وانتهاؤها وقت المسح . وأطلقهما وعنه ابن تميم .